تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
أرضا فيها ثمرة فإنّ ثمرتها من حساب ماله وله حساب ما عمل فيها وأنفق منها ، فإذا استوفى ماله فليدفع الأرض إلى صاحبها » . وروى التّهذيب ( في 30 من أخبار رهونه ) « عن أبي العبّاس ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - : وقضى في كلّ رهن له غلَّة أنّ غلَّته تحسب لصاحب الرّهن ممّا عليه » ومن تلك الأخبار يظهر أنّ الغلَّة لا تبقى حبسا كأصلها عند المرتهن بل يتصرّفها بحساب دينه » .
( الثامنة : ينتقل حق الرّهانة بالموت لا الوكالة والوصية إلا مع الشرط وللراهن الامتناع من استيمان الوارث وبالعكس فليتفقا على أمين والا فالحاكم ) ( 1 ) قال الشارح : « يعيّن له عدلا يقبضه لهما وكذا لو مات الرّاهن فلورثته الامتناع من إبقائه في يد المرتهن » قلت : لم أقف على ما ذكره المصنّف على نصّ ولا ذكر في كلام القدماء سوى الشّيخ في مبسوطه وتلميذه القاضي في مهذّبه ، ولا يبعد كونه من فروع العامّة وأمّا ما ذكره الشارح من أنّ لورثة الرّاهن أيضا الامتناع فهما أيضا لم يذكراه وأصالة لزوم الرّهن من طرف الرّاهن ينفيهما ، وأيضا أنّ استيمان المرتهن استيمان وارثه وإذا لم يكن للراهن نفسه الامتناع من استيمانه بعد أن استأمنه أوّلا لم يكن لوارثه ذلك بالأولويّة فإنّه ورث حقّا غلقا .
( التاسعة لا يضمن المرتهن الا بتعد أو تفريط فليلزمه قيمته يوم تلفه على الأصح ) . ) * ( 2 ) ويدلّ على ما قال ما رواه رهن الكافي ( 109 من معيشته ) صحيحا « عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم عليه السّلام : سألته عن الرّجل يرهن الرّهن بمائة درهم وهو يساوي ثلاثمائة درهم فيهلك أعلى الرّجل أن يردّ على صاحبه مائتي درهم ؟ قال : نعم لأنّه أخذ رهنا فيه فضل وضيعة ، قلت : فهلك تصف الرّهن ؟ قال : على حساب ذلك قلت : فيترادّان الفضل ؟ قال : نعم » . قال : « وبهذا الإسناد قلت لأبي إبراهيم عليه السّلام : الرّجل يرهن الغلام والدّار فتصيبه الآفة على من يكون ؟ قال : على مولاه ، ثمّ قال : أرأيت لو قتل قتيلا
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 49 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )