تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
وذهب في مبسوطيه إلى عدم دخوله ، واستدلّ المختلف للأخير بموثّق السّكونيّ « عن الصّادق ، عن آبائه عليهم السّلام ، عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : الظهر يركب إذا كان مرهونا وعلى الذي يركبه النفقة ، والدّرّ يشرب إذا كان مرهونا وعلى الذي يشرب نفقته » قال : ما ثبت للرّاهن الحلب والرّكوب لأنّه المالك » . وبصحيح إسحاق بن عمّار ، عن الكاظم عليه السّلام « قلت : فإن أرهن دارا لها غلَّة لمن الغلَّة ؟ قال : لصاحب الدّار » . واستدلاله كما ترى أمّا الأوّل فقوله « وعلى الذي يركبه » عام للرّاهن والمرتهن كما صرّح به في صحيح أبي ولَّاد كما مرّ عند قول المصنّف « ولو احتاج إلى مئونة » . وأمّا الثاني فغاية ما يدلّ عليه أنّ غلَّة الرّهن ملك الرّاهن لا المرتهن وأمّا إنّها تصير جزء الرّهن أم لا ؟ فلا دلالة فيه . وقد دلَّت أخبار أخرى على أنّ الغلَّة للرّاهن وتكون عند المرتهن يحسبها من طلبه من الرّاهن روى الكافي ( في رهنه 109 من معيشة ) حسنا « عن ابن سنان ، عن الصّادق عليه السّلام قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في كلّ رهن له غلَّة أنّ غلَّته تحسب لصاحب الرّهن ممّا عليه » . و « عن محمّد بن قيس ، عن الباقر عليه السّلام أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام قال : في الأرض البور يرتهنها الرّجل ليس فيها ثمرة فزرعها وأنفق عليها ماله أنّه يحتسب له نفقته وعمله خالصا ، ثمّ ينظر نصيب الأرض فيحسبه من ماله الذي ارتهن به الأرض حتّى يستوفي ماله فإذا استوفى ماله فليدفع الأرض إلى صاحبها » . وروى الفقيه ( في 6 من أخبار رهنه ) « عن إبراهيم الكرخيّ ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن الرّجل رهن بماله أرضا أو دارا لهما غلَّة كثيرة ، فقال : على الذي ارتهن الأرض والدّار بماله أن يحسب لصاحب الأرض والدّار ما أخذ من الغلَّة ويطرحه عنه من الدّين له » . وفي 10 منها « عن محمّد بن قيس ، عن الباقر عليه السّلام : إن رهن رجل
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 48 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )