تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 487

مساهمون:

ص٤٨٧
( التاسعة عشرة : يكره العقد على القابلة المربية ) ( 1 ) روى الكافي ( في باب نكاح القابلة ، 93 من نكاحه ) « عن عمر بن شمر ، عن جابر ، عن الصّادق عليه السّلام قلت : الرّجل يتزوّج قابلته ، قال : لا ولا ابنتها » . « وعنه ، عنه ، عن الباقر عليه السّلام : سألته ، عن القابلة أيحلّ للمولود أن ينكحها ، فقال : لا ولا ابنتها هي بعض أمّهاتها » . ثمّ قال الكلينيّ : وفي رواية معاوية بن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام : إن قبّلت ومرّت ، فالقوابل أكثر من ذلك ، وإن قبلت وربّت حرمت عليه » . وروى الفقيه ( في 16 و 17 من باب من أحلّ اللَّه عزّ وجلّ من النكاح ) خبر جابر الأخير وخبر معاوية بن عمّار . ثمّ روى الكافي « عن أبان ، عن إبراهيم ، عنه عليه السّلام : إذا استقبل الصبيّ القابلة بوجهه حرمت عليه وحرم عليه ولدها » . وروى التّهذيب ( في 30 من أخبار زيادات فقه نكاحه ) « عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام : لا يتزوّج المرأة الَّتي قبّلته ولا ابنتها » . وروى في 31 خبر جابر الثاني المتقدّم عن الكافي وفي 32 « عن إبراهيم ابن عبد الحميد : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن القابلة تقبل الرّجل إله أن يتزوّجها فقال : إن كان قبّلته المرة والمرّتين والثلاثة فلا بأس وإن كانت قبّلته وربّته وكفّلته فإنّي أنهى نفسي عنها وولدي - وفي خبر آخر - : وصديقي » . وحملها على الكراهة بقرينة خبر البزنطيّ ، ورواه في 29 « قلت للرّضا عليه السّلام : يتزوّج الرّجل المرأة قبّلته ، فقال : سبحان اللَّه ما حرّم اللَّه عليه من ذلك » . وروى قرب الحميريّ ، عن البزنطيّ ، عن الرّضا عليه السّلام : سألته عن المرأة تقبّلها القابلة فتلد الغلام يحلّ للغلام أن يتزوّج قابلة أمّة ؟ قال : سبحان اللَّه ما حرّم اللَّه عليه من ذلك » . قلت : لا يبعد أن يكون الأصل في خبره وخبر التّهذيب المذكور قبله واحدا بأن يكون الأصل في قوله في خبر التّهذيب « قبّلته » « قبّلت أمّه » .