تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠
امّه عمّا لها ، ولو كان الحسين بن عبيد مولودا من غيرها لم تحرم بنت عيسى عليه على وجه ، لأنّه يكون ابن عمّ لا غير . قلت : وخبر إسماعيل بن همّام المتقدّم يؤيّد الاحتمال الأوّل ، وكيف كان فلم أدر لم فرّق التّهذيب بين هذا الخبر والأخبار الأولى بثلاثة - عشر خبرا غير مربوطة بهذا والصواب ما فعله الاستبصار من ذكره معها ( في باب الرّجل يتزوّج امرأة هل يجوز أن يتزوّج ابنه ابنتها من غيره أم لا » . قلت : وحيث إنّ خبر عيص وخبر شعيب وخبر عليّ بن إدريس صريحة في الإجابة لا سيّما الأخير ، وخبر الحسين وخبر زيد وخبر محمّد بن عيسى ظاهرة في الحرمة لا سيما الأخير لو كان المراد به ما في باقيها وقوله تعالى * ( « وأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ » ) * يشهد للأولى فتكون الأخيرة ساقطة ، ولا وجه لحملها على الكراهة ، والكراهة في خبر الحسين الظاهر منها الحرمة كما في كثير من الأخبار . ( وأن يتزوج بضرة الأم مع غير الأب لو فارقها الزوج ) ( 1 ) روى التّهذيب ( في 103 من زيادات نكاحه ) نقلا عن كتاب محمّد بن أحمد ابن يحيى ، وفي 172 نقلا عن كتاب الحسن بن محبوب « عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام : ما أحبّ للرّجل المسلم أن يتزوّج ضرّة كانت لأمّه مع غير أبيه « ، ورواه الفقيه ( في 14 من أخبار باب ما أحلّ اللَّه عزّ وجلّ من النكاح ، 26 من نكاحه ) نقلا عن الثاني ، عنه ، عنه عليه السّلام بلفظ » ما أحبّ للرّجل المسلم أن يتزوّج امرأة إذا كانت ضرّة لأمّه مع غير أبيه ) .
( العشرون : نكاح الشغار باطل وهو أن يزوّج كل من الوليّين الآخر على أن يكون بضع كلّ واحدة مهرا للأخرى ) ( 2 ) روى الكافي ( في باب الشغار ، 35 من نكاحه ) « عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن الصّادق أو عن الباقر عليهما السّلام : نهى عن نكاح المرأتين ليس لواحدة منهما صداق إلَّا بضع صاحبتها ، وقال : لا يحلّ أن ينكح واحدة منهما إلَّا
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 490 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )