( ويكره أن يتزوّج ابنه بنت زوجته المولودة بعد مفارقته لأمّها ، أما قبل تزويجه فلا كراهة )
( 1 ) روى الكافي ( في باب الرّجل يتزوّج المرأة ويتزوّج ابنه ابنتها ، 63 من نكاحه ) صحيحا « عن عيص بن القاسم ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن الرّجل يطلَّق امرأته ، ثمّ خلف عليها رجل بعد ، فولدت للآخر هل يحلّ ولدها من الآخر لولد الأوّل من غيرها ؟ قال :
نعم ، قال : وسألته عن رجل أعتق سريّة له ثمّ خلَّف عليها رجل بعده ، ثمّ ولدت للآخر ، هل يحلّ ولدها لولد الذي أعتقها ؟ قال : نعم » .
ثمّ « عن شعيب العقرقوفيّ ، عنه عليه السّلام : سألته عن الرّجل تكون له الجارية يقع عليها يطلب ولدا فلم يرزق منها ولدا ، فوهبها لأخيه أو باعها فولدت له أولادا يزوّج ولده من غيرها ولد أخيه منها ؟ قال : أعد عليّ ، فأعدت عليه ، فقال : لا بأس به » .
ثمّ « عن الحسين بن خالد الصيرفيّ قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن هذه المسألة فقال كرّرها عليّ ، قلت له : إنّه كانت لي جارية فلم ترزق منّي ولدا فبعتها فولدت من غيري ولدا ولي ولد من غيرها فأزوّج ولدي من غيرها ، ولدها ، قال : تزوّج ما كان لها من ولد قبلك - يقول : قبل أن تكون لك - » .
ثمّ « عن زيد بن الجهم الهلاليّ قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرّجل يتزوّج المرأة ويزوّج ابنه ابنتها ؟ فقال : إن كانت الابنة لها قبل أن تتزوّج بها فلا بأس » ، ورواه الفقيه في 76 من أخبار باب ما أحلّ اللَّه عزّ وجلّ من النكاح ، هكذا « عن الرّجل يتزوّج المرأة ولها ابنة من غيره أيزوّج ابنه ابنتها ، قال : إن كانت من زوج قبل أن يتزوّجها فلا بأس وإن كانت من زوج بعد ما تزوّجها فلا » . وروى التّهذيب في 16 و 17 من زيادات فقه نكاحه ، الأولين ثمّ بعدهما الأخيرين وحملهما على الكراهة .
وروى في 20 عن أبي همّام إسماعيل بن همّام قال أبو الحسن عليه السّلام :
قال محمّد بن عليّ عليهما السّلام في الرّجل يتزوّج المرأة ويزوّج بنتها ابنه فيفارقها
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 488
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٤٨٨