تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤
في خبره الأخير ) « عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - : وإذا ناكحتموهم انهتك الحجاب بينكم وبين اللَّه عزّ وجلّ » . وفي خبره 6 منه « عن الفضيل بن يسار ، قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : إنّ لامرأتي أختا عارفة على رأينا ، وليس على رأينا بالبصرة إلَّا قليل فأزوّجها ممّن لا يرى رأيها ؟ قال : لا ولا نعمة إنّ اللَّه عزّ وجلّ يقول * ( « فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ ولا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ » ) * . وفي خبره 8 « عن عبد اللَّه بن سنان ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - : ولا يتزوّج الناصب المؤمنة ولا يتزوّج المستضعف المؤمنة » . وفي خبره 11 « عن الفضيل ، عنه عليه السّلام - في خبر - ثمّ سألته مرّة أخرى فقلت : جعلت فداك ما تقول في نكاحهم ؟ قال : والمرأة عارفة ؟ قلت : عارفة قال : إنّ العارفة لا توضع إلَّا عند عارف » . وروى في خبره الأوّل « عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام : تزوّجوا في الشكَّاك ولا تزوّجوهم لأنّ المرأة تأخذ من أدب زوجها ويقهرها على دينه » . ورواه الكافي في خبره 5 « عن زرارة عنه عليه السّلام مثله لكن فيه » فإنّ « بدل » لأنّ » . ورواه الفقيه في 11 من أخبار ما أحلّ اللَّه تعالى من نكاحه . والعلل في 266 من أبوابه عن زرارة مثله ، ورواه التّهذيب في 24 ممّا مرّ عن أبي بصير مثله لكن فيه » من دين زوجها « ومثله الإستبصار في 7 من أخبار تحريم نكاح ناصبته ، ومقتضى الجمع شدّة الكراهة .
( الخامسة عشرة : ليس التمكن من النفقة شرطا في صحّة العقد ، نعم هو شرط في وجوب الإجابة ) ( 1 ) روى الكافي ( في باب الكفؤ ، 25 من نكاحه ) « عن أبان ، عن رجل ، عن الصّادق عليه السّلام : الكفؤ أن يكون عفيفا وعنده يسار » . ورواه التّهذيب في أوّل كفاءته 11 من نكاحه عن محمّد بن فضيل ، عمّن ذكره عنه عليه السّلام ، وفي 3 عن أبان عن محمّد بن الفضيل الهاشميّ ، عنه عليه السّلام وفي الأخير « ويكون عنده يسار » .