تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 485

مساهمون:

ص٤٨٥
والظاهر أنّ الأصل في الثلاثة واحد « فأبان عن رجل » . كما في الكافي و « عن محمّد بن فضيل » كما في التّهذيب لا تنافي بينهما ، وأمّا الأوّل فلأنّه أيضا محمّد بن فضيل وإن ذكر واسطة .
( السادسة عشرة : يكره تزويج الفاسق خصوصا شارب الخمر ) ( 1 ) أمّا الكراهة في الفاسق فلأنّه غير مرضيّ الدّين ، روى الكافي ( في 24 من أبواب نكاحه ، باب آخر منه ) « عن إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ قال : كتبت إلى أبي جعفر عليه السّلام في التزويج فأتاني كتابه بخطَّه : قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوّجوه إلَّا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير » . وروى خبرا « عن الحسين بن بشّار الواسطيّ ، عنه عليه السّلام وعن عليّ بن أسباط عنه عليه السّلام أيضا بمضمونه . وأمّا خصوصيّة الشارب فروى الكافي ( في باب كراهية أن ينكح شارب الخمر ، 26 من نكاحه ) « عن أحمد بن محمّد - رفعه - عن الصادق عليه السّلام من زوّج كريمته من شارب خمر فقد قطع رحمها » . ثمّ « عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عنه عليه السّلام ، عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : شارب الخمر لا يزوّج إذا خطب » . ثمّ « عن أبي الرّبيع ، عنه عليه السّلام ، عنه صلَّى اللَّه عليه وآله : من شرب الخمر بعد ما حرّمها اللَّه على لساني فليس بأهل أن يزوّج إذا خطب » ورواه في 2 من باب شارب خمره ، مع إضافة بعده ، وروى ما قبله ثمّة أيضا في 4 مع زيادات قبله وبعده لا أنّهما خبران آخران كما قاله العامليّ وإنّما اقتصر هنا من الخبر على محلّ حاجته .
( السابعة عشرة : لا يجوز التعريض بالعقد لذات البعل ولا للمعتدّة رجعيّة ويجوز في المعتدّة بائنا التعريض من الزوج وغيره والتصريح منه أن حلَّت له في الحال ) ( 2 ) قال الشّارح : « بأن تكون على طلقة أو طلقتين وإن توقّف الحلّ على رجوعها في البذل » .