ما يحلّ ، قال فضيل : ثمّ سألته مرّة أخرى فقلت : جعلت فداك ما تقول في نكاحهم ؟
قال : والمرأة عارفة ؟ قلت : عارفة ، قال : إنّ العارفة لا توضع إلَّا عند عارف » .
وفي 17 « عن الحلبيّ ، عنه عليه السّلام أنّه أتاه قوم من أهل خراسان من وراء - النهر ، فقال لهم : تصافحون أهل بلادكم وتناكحونهم أما إنّكم إذا صافحتموهم انقطعت عروة من عرى الإسلام ، وإذا ناكحتموهم انهتك الحجاب بينكم وبين اللَّه عزّ وجلّ » .
وروى التّهذيب ( في 21 من أخبار باب من يحرم نكاحهنّ بالأسباب ) « عن الفضيل بن يسار : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن المرأة العارفة هل أزوّجها الناصب ؟ قال : لا لأنّ الناصب كافر ، قال : فأزوّجها الرّجل غير الناصب ولا العارف ، فقال : غيره أحبّ إليّ منه » .
ثمّ « عنه ، عنه عليه السّلام أيضا : ذكر النّاصب ، فقال : لا تناكحهم ولا تأكل ذبيحتهم ولا تسكن معهم » .
وروى الفقيه ( في 9 من أخبار باب ما أحلّ اللَّه عزّ وجلّ من النكاح ) « عن سليمان الحمّار ، عن الصّادق عليه السّلام : لا ينبغي للرّجل المسلم منكم أن يتزوّج الناصبيّة ولا يزوّج ابنته ناصبيّا ولا يطرحها عنده » .
( ويجوز للمسلم التزويج متعة أو استدامة كما مرّ بالكافرة )
( 1 ) مرّ قوله : « تحرم الكتابيّة دواما ، لا متعة » فلعلّ « أو » هنا محرّف « لا » وكيف كان فمرّ جواز كلّ منهما على كراهية .
( وهل يجوز للمؤمنة التزويج بالمخالف قولان ، اما العكس فجائز لأنّ المرأة تأخذ من دين بعلها )
( 2 ) مرّ في العنوان السّابق خبر الفضيل عن التّهذيب وفيه « قال : فأزوّجها الرّجل غير النّاصب ولا العارف ؟ فقال : غيره أحبّ إليّ » وهو ظاهر في الجواز مع كراهية .
وروى الكافي في أصوله ( في باب إنّ الإسلام يحقن به الدّم ، في خبره
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 482
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٤٨٢