تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 483

مساهمون:

ص٤٨٣
الأوّل والأخير ) بإسنادين ولو جعلهما واحدا كان أولى « عن قاسم شريك الفضل ، عن الصّادق عليه السّلام : الإسلام يحقن به الدّم وتؤدّي به الأمانة وتستحلّ به الفروج ، والثواب على الإيمان » . ثمّ روى ( في باب أنّ الإيمان يشرك الإسلام ، في خبره الأوّل ) « عن سماعة ، عن الصّادق عليه السّلام - إلى - والإسلام شهادة ألَّا إله إلَّا اللَّه ، والتصديق برسوله ، به حقنت الدّماء ، وعليه جرت المناكح والمواريث - الخبر » . وفي خبره الثالث « عن فضيل بن يسار ، عنه عليه السّلام - إلى - والإسلام ما عليه المناكح والمواريث - الخبر » . وفي خبره الخامس « عن حمران بن أعين ، عن الباقر عليه السّلام - إلى - والإسلام ما ظهر من قول أو فعل ، وهو الذي عليه جماعة النّاس من الفرق كلَّها ، وبه حقنت الدّماء وعليه جرت المواريث وجاز النكاح - الخبر » . وروى ( في باب المستضعف ، في خبره 5 ) « عن عمر بن أبان : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المستضعفين ، فقال : هم أهل الولاية ، فقلت : أيّ ولاية ؟ فقال : أما إنّها ليست بالولاية في الدّين ولكنّها الولاية في المناكحة والموارثة والمخالطة - الخبر » ، ورواه المعاني في الباب الثالث من جزئه الثاني ، باب معنى المستضعف عن حمران ، عنه عليه السّلام ، والظاهر أنّ الأصل في حمران وعمر بن أبان واحد والاختلاف للتشابه الخطَّي . وروى المحاسن ( في 45 من أبواب مصابيحه في خبره 4 ) « عن محمّد بن - مسلم : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الإيمان فقال : الإيمان ما كان في الصلب والإسلام ما كان عليه المناكح والمواريث - الخبر » . وروى التّهذيب في 23 ممّا مرّ « عن عبد اللَّه بن سنان ، عن الصّادق عليه السّلام بم يكون الرّجل مسلما يحلّ مناكحته وموارثته ؟ وبم يحرم دمه ؟ فقال : يحرم دمه بالإسلام إذا أظهر وتحلّ مناكحته وموارثته » . وروى الكافي ( في باب مناكحة النصّاب والشكَّاك ، 27 من نكاحه