تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 479

مساهمون:

ص٤٧٩
« سألت الصّادق عليه السّلام عن رجل أذن لعبده في تزويج امرأة فتزوّجها ، ثمّ إنّ العبد أبق ؟ فقال : ليس لها على مولاه نفقة ، وقد بانت عصمتها منه ، فإنّ إباق العبد طلاق امرأته وهو بمنزلة المرتدّ عن الإسلام ، قلت : فإن رجع إلى مواليه ترجع المرأة إليه ؟ قال : إن كانت قد انقضت عدّتها ، ثمّ تزوّجت غيره فلا سبيل له عليها ، وإن لم تتزوّج ولم تنقض العدّة فهي امرأته على النّكاح الأوّل » . لفظه رواية التّهذيب ، وأمّا الفقيه فلفظة « سألته عن رجل أذن لغلامه في امرأة حرّة فتزوّجها ، ثمّ إن العبد أبق من مواليه فجاءت امرأة العبد تطلب نفقتها من مولى العبد ، فقال : ليس لها على مولى العبد نفقة وقد بانت عصمتها منه لأنّ إباق العبد طلاق امرأته ، وهو بمنزلة المرتدّ عن الإسلام ، قلت فإن هو رجع إلى مولاه أترجع امرأته إليه ؟ قال : إن كانت انقضت عدّتها منه ثمّ تزوّجت زوجا غيره ، فلا سبيل له عليها ، وإن كانت لم تتزوّج فهي امرأته على النكاح الأوّل » . ونقله الوافي عنهما مثلين بلفظ التّهذيب إلَّا في زيادة التّهذيب « ولم تنقض العدّة » ونقله الوسائل عنهما مثلين بدون استثناء لكن زادا في لفظ التّهذيب « فجاءت امرأة العبد تطلب نفقتها من مولى العبد » من الفقيه والأوّل زاد في لفظ التّهذيب « حرّة » من الفقيه فخلطا ، وعمل به الشيخ وهو ظاهر الصدوق حيث رواه الفقيه . ويؤيّده ما رواه الحليّ في مستطرفاته عن كتاب مسائل الرّجال ومكاتباتهم الهادي عليه السّلام « عن داود بن الصرميّ قال : وسألته عن عبد كانت تحته زوجة حرّة ، ثمّ إنّ العبد أبق أتطلَّق زوجته من أجل إباقه ؟ قال : نعم إن أرادت هي ذلك » وعمّار وإن كان فطحيّا لكن الشيخ في العدّة قال : إنّ الطائفة لم يعملوا بخبر غير الإمامي إذا كان له معارض من خبر الإماميّ أو أعراض من الإماميّة عنه ، وهنا ليس له معارض بل معاضد ولم يكن له إعراض بعد عمل الصدوق والشيخ به وإن لم يروه الكلينيّ ، وأيضا لو لم يكن