تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 478

مساهمون:

ص٤٧٨
باب الرّجل والمرأة إذا كانا ذمّيّين فيسلم المرأة دون الرّجل ) وفيه الجواب هكذا « قال : ينظر بذلك انقضاء عدّتها فإن هو أسلم فهما على نكاحهما الأوّل وإن هو لم يسلم حتّى تنقضي العدّة فقد بانت منه » وهو غريب فنقله في كلّ من التّهذيب والاستبصار من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب . وأمّا ما ذكره المصنّف من « وجوب نصف المهر لو أسلم الزّوج » فلا دليل عليه فالنصف إنّما بطلاقه قبل الدّخول ولم يطلَّقها وجاء الفسخ من قبل المرأة حيث لم تسلم وأيضا لو كان عليه نصف المهر كان عليه غرامة لإسلامه ولم يزده الإسلام إلَّا عزّا . ( ولو أسلم الوثني أو الكتابي على أكثر من أربع فأسلمن أو كن كتابيات تخير أربعا منهن ) ( 1 ) روى الكافي ( في 7 من أخبار نكاح أهل الذّمّة ، 86 من نكاحه ) « عن عقبة بن خالد ، عن الصّادق عليه السّلام في مجوسيّ أسلم وله سبع نسوة وأسلمن معه كيف يصنع ؟ قال : يمسك أربعا ، ويطلَّق ثلاثا » ، ورواه التّهذيب في 74 من باب من أحلّ اللَّه نكاحه « عن عقبة بن هلال بن خالد ، عنه عليه السّلام على ما في مطبوعتين منه ، ونقل الوافي والوسائل كونه مثل الكافي ، ثمّ معنى » ويطلَّق ثلاثا « يخلَّى سبيلهنّ كما عبّر به التّهذيب حيث أفتى به ، ثمّ نقله شاهدا . وروى ابن ماجة في سننه عن قيس بن الحارث قال : أسلمت وعندي ثمان نسوة ، فقال لي النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : اختر منهنّ أربعا » . و « عن ابن عمر : أسلم غيلان بن سلمة وتحته عشر نسوة ، فقال له النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : خذ منهنّ أربعا » .
( الثالثة عشرة : لا يحكم بفسخ نكاح العبد بإباقه وان لم يعد في العدة على الأقوى ، ورواية عمار ضعيفة السند ) ( 2 ) روى خبر عمّار ، التّهذيب ( في 37 من أخبار باب السّراري ، 9 من أبواب طلاقه ) ، ورواه الفقيه ( في 16 من أخبار أحكام مماليكه ) مع اختلاف ، وما نقله الشّارح وتبع فيه المختلف