تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦
وروى الكافي ( في باب نكاح الذّمّيّة ، 33 من نكاحه ، في خبره 9 ) « عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام : إنّ أهل الكتاب وجميع من له ذمّة إذا أسلم أحد الزّوجين فهما على نكاحهما ، وليس له أن يخرجها من دار الإسلام إلى غيرها ولا يبيت معها ولكنّه يأتيها بالنّهار فأمّا المشركون مثل مشركي العرب وغيرهم فهم على نكاحهم إلى انقضاء العدّة فقد بانت منه ولا سبيل له عليها وكذلك جميع من لا ذمّة له - الخبر » . ورواه التّهذيب في 17 ممّا مرّ ، وفيه بعد « إلى انقضاء العدّة » « فإن أسلمت المرأة ثمّ أسلم الرّجل قبل انقضاء عدّتها فهي امرأته وإن لم يسلم إلَّا بعد انقضاء العدّة فقد بانت - إلخ » فسقط من الكافي ما بين « انقضاء العدّة » الأولى والثانية لكن الصواب السّقوط من النسخة وإن كانت نسخة متن المرآة مثله فقد نقله التّهذيب عن الكافي ، والوسائل والوافي صدّقا نقل التّهذيب . وروى التّهذيب في 12 من أخبار بابه « عن جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما السّلام أنّه قال في اليهوديّ والنصرانيّ والمجوسيّ إذا أسلمت امرأته ولم يسلم ، قال : هما على نكاحهما ولا يفرّق بينهما ولا يترك أن يخرج بها من دار الإسلام إلى دار الكفر » . ( ولو كان قبل الدخول وأسلمت الزوجة بطل العقد ) ( 1 ) قال الشارح : « ولا مهر لها لأنّ الفرقة جاءت من قبلها » قلت : وإن دلّ على عدم المهر صحيح عبد الرّحمن بن الحجّاج ، عن الكاظم عليه السّلام وقد رواه الكافي ( في باب نكاح أهل الذّمّة ، 86 من نكاحه في خبره 4 ) « في نصرانيّ تزوّج نصرانيّة فأسلمت قبل أن يدخل بها ، قال : قد انقطعت عصمتها منه ولا مهر لها ولا عدّة عليها منه » لكن دلّ خبر السّكونيّ وقد رواه في 6 ممّا مرّ « عن الصّادق عليه السّلام : قال : أمير المؤمنين عليه السّلام في مجوسيّة أسلمت قبل أن يدخل بها زوجها ، فقال أمير المؤمنين عليه السّلام لزوجها : أسلم ، فأبى زوجها أن يسلم فقضى لها عليه نصف الصّداق ، وقال : لم يزدها الإسلام إلَّا عزّا » .
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 476 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )