تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
والسّكونيّ وإن كان عامّيّا لكن خبره معلَّل بعلَّة صحيحة وليس خبره معرضا عنه حيث إنّ الكافي عرفت روايته لكلّ منهما ، وقال في العدّة : « وإنّما لا يصحّ خبر غير الإماميّ إذا كان خبر الإماميّ معارضا له ويكون الخبر معرضا عنه » .
( الثانية عشرة : لو أسلم أحد الوثنيين قبل الدخول بطل ويجب النصف بإسلام الزوج ، وبعده يقف على العدة ولو أسلما معا فالنكاح بحاله ) ( 1 ) روى الكافي ( في باب نكاح أهل الذّمّة والمشركين يسلم بعضهم ولا يسلم بعض ، 86 من نكاحه في خبره 2 ) صحيحا « عن عبد اللَّه بن سنان ، عن الصّادق عليه السّلام : إذا أسلمت امرأة وزوجها على غير الإسلام فرّق بينهما ، قال : وسألته عن رجل هاجر وترك امرأته في المشركين ثمّ لحقت بعد ذلك أيمسكها بالنكاح الأوّل أو تنقطع عصمتها ، قال : بل يمسكها وهي امرأته » . والظاهر أنّ المراد بذيله أنّ الزّوجين إذا أسلما ، لكن الزّوج هاجر والزّوجة لم تهاجر . ثمّ روى « عن منصور بن حازم ، عنه عليه السّلام : سألته عن رجل مجوسيّ أو مشرك من غير أهل الكتاب كانت تحته امرأة فأسلم أو أسلمت ؟ قال : ينتظر بذلك انقضاء عدّتها وإن هو أسلم أو أسلمت قبل أن تنقضي عدّتها فهما على نكاحهما الأوّل ، وإن هو لم يسلم حتّى تنقضي العدّة فقد بانت منه » . ورواه التّهذيب ( في 16 من أخبار باب من يحرم نكاحهنّ ) بدون « أو مشرك من غير أهل الكتاب » والظاهر سقوطه منه ، وفيه « فان أسلمت أو أسلم » وهو أصحّ كما لا يخفى ، وفيه في آخره « وإن هي لم تسلم » والظاهر السقط من كلّ منهما ، والأصل « وإن هو أو هي لم يسلم » . والمراد على نقل الكافي أنّ الزّوجين المشركين ومثلهما المجوسيّين إذا أسلم أحدهما ينتظر إسلام الآخر إلى انقضاء عدّة المرأة فإن أسلم الآخر يكونان على نكاحهما وإلَّا ينفسخ ، وترى قصوره ، ورواه الإستبصار ( في 5 من أخبار