تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥
وروى الكافي ( في باب نكاح أهل الذّمّة والمشركين يسلم بعضهم ولا يسلم بعض أو يسلمون جميعا ، في خبره الثاني « صحيحا » عن عبد اللَّه بن سنان ، عن الصّادق عليه السّلام : إذا أسلمت امرأة ، وزوجها على غير الإسلام فرّق بينهما » . ثمّ روى « عن منصور بن حازم ، عن الصّادق عليه السّلام سألته عن رجل مجوسيّ أو مشرك من غير أهل الكتاب كانت تحته امرأة فأسلم أو أسلمت ؟ قال : ينتظر بذلك انقضاء العدّة ، وإن هو أسلم أو أسلمت قبل أن تنقضي عدّتها فهما على نكاحهما الأوّل ، وإن هو لم يسلم حتّى تنقضي العدّة ، فقد بانت منه » . ورواه التّهذيب في 16 ممّا يأتي وليس فيه « أو مشرك من غير أهل الكتاب » وفيه « امرأة على دينه » وفيه « وإن هي لم تسلم » والصواب ما في الكافي « وإن هو لم يسلم » ونقله الكافي والوسائل عن الكافي وجعلها التّهذيب مثله في كونه بلفظ « وإن هو لم يسلم » . وفي خبره الثامن « عن يونس قال : الذّمّي تكون له المرأة الذّمّيّة ، فتسلم امرأته ؟ قال : هي امرأته تكون عندها بالنّهار ولا يكون عندها باللَّيل ، قال : فإن أسلم الرّجل ولم تسلم المرأة يكون الرّجل عندها باللَّيل والنّهار » . وروى التّهذيب « عن يونس قال : الذّمّي تكون له المرأة الذّمّيّة ، فتسلم امرأته ؟ قال : هي امرأته تكون عندها بالنّهار ولا يكون عندها باللَّيل ، قال : فإن أسلم الرّجل ولم تسلم المرأة يكون الرّجل عندها باللَّيل والنّهار » . وروى التّهذيب ( في 13 ممّا يأتي ) « عن البزنطيّ قال : سألت الرّضا عليه السّلام عن الرّجل تكون له الزّوجة النّصرانيّة فتسلم هل يحلّ لها أن تقيم معه ؟ قال : إذا أسلمت لم تحلّ له ، قلت : جعلت فداك فإنّ الزّوج أسلم بعد ذلك أيكونان على النكاح ، قال لا ، بتزويج جديد » . وروى ( في 15 من أخبار باب من يحرم نكاحهنّ ) « عن السّكونيّ ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليه السّلام أنّ امرأة مجوسيّة أسلمت قبل زوجها ؟ قال : عليّ عليه السّلام : أتسلم ؟ قال : لا ففرّق بينهما ، ثمّ قال : إن أسلمت قبل انقضاء عدّتها فهي امرأتك وإن انقضت عدّتها قبل أن تسلم ثمّ أسلمت فأنت خاطب من الخطَّاب » .
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 475 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )