تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
إسلامه فلا توبة له ، وقد وجب قتله وبانت منه امرأته ويقسم ما ترك على ولده « فاعمّ من الملَّيّ والفطريّ ، ولم يقل به أحد » . مع أنّه روى مطلقات في الاستتاب فروى في 3 منها حسنا « عن ابن - محبوب عن غير واحد ، من أصحابنا ، عن أبي جعفر ، وأبي عبد اللَّه عليهما السّلام في المرتدّ يستتاب ؟ فإن تاب وإلَّا قتل والمرأة إذا ارتدّت عن الإسلام استتيبت فإن تابت ورجعت وإلَّا خلَّدت في السجن وضيّق عليها في حبسها » . وفي 5 منها « عن جميل بن درّاج وغيره عن أحدهما عليهما السّلام في رجل رجع عن الإسلام قال : يستتاب ، فإن تاب وإلَّا قتل ، قيل لجميل : فما تقول إن تاب ثمّ رجع عن الإسلام ، قال : يستتاب ، فإن تاب وإلَّا قتل ، قيل فما تقول إن تاب ثمّ رجع ؟ قال : لم أسمع في هذا شيئا ولكنّه عندي بمنزلة الزّاني الذي يقام عليه الحدّ مرّتين ، ثمّ يقتل بعد ذلك ، وقال : وروى أصحابنا أنّ الزّاني يقتل في المرّة الثالثة » . وروى في 15 منها « عن مسمع ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : المرتدّ تعزل عنه امرأته ولا تؤكل ذبيحته ويستتاب ثلاثة أيّام فإن تاب وإلَّا قتل يوم الرّابع » . ( ولو أسلم زوج الكتابية فالنكاح بحاله ، ولو أسلمت دونه بعد الدخول وقف الفسخ على انقضاء العدة ) ( 1 ) قال الشارح : « وللشيخ قول بأنّ النكاح لا ينفسخ بانقضاء العدّة إذا كان الزّوج ذميّا ، لكن لا يمكن من الدّخول عليها ليلا ولا من الخلوة بها . ولا من إخراجها إلى دار الحرب ما دام قائماً بشرائط الذّمّة استنادا إلى روايات ضعيفة مرسلة أو معارضة بما هو أقوى منها » . قلت : ذهب إلى الأوّل الشيخ في خلافه والقاضي والحلَّي ، وإلى الثاني الشيخ في نهايته وكتابي خبره ، والأصل فيه يونس بن عبد الرّحمن ثمّ محمّد ابن بابويه .