تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
الرّجل يتمتّع من اليهوديّة والنصرانيّة قال : لا أرى بذلك بأسا ، قال : قلت بالمجوسيّة ؟ قال : وأمّا المجوسيّة فلا « وحمله على الكراهة . وروى في 31 « عن محمّد بن سنان ، عن الرّضا عليه السّلام : سألته عن نكاح اليهوديّة والنصرانيّة ، فقال : لا بأس ، فقلت : فمجوسيّة ؟ فقال : لا بأس به - يعني متعة - » . ثمّ « عن منصور الصيقل ، عن الصّادق عليه السّلام : لا بأس بالرّجل أن يتمتّع بالمجوسيّة » . ثمّ عن حمّاد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عنه عليه السّلام مثله . ( ولو ارتد أحد الزوجين قبل الدخول بطل النكاح ويجب نصف المهر ان كان الارتداد من الزوج ، ولو كان بعده وقف على انقضاء العدة ولا يسقط شيء من المهر ، ولو كان عن فطرة بانت في الحال ) ( 1 ) قال الشارح : « إذ لا تقبل توبته » . قلت : لا دليل على عدم قبول توبته وأمّا خبر عمّار السّاباطيّ وقد رواه الكافي ( في 11 من أخبار باب حدّ مرتدة ، 61 من حدوده ) « عن الصّادق عليه السّلام : كلّ مسلم بين المسلمين ارتدّ عن الإسلام وجحد محمّدا صلَّى اللَّه عليه وآله نبوّته وكذّبه فإنّ دمه مباح لكلّ من سمع ذلك منه وامرأته بائنة منه يوم ارتدّ فلا تقربه ويقسم ماله على ورثته وتعتدّ امرأته عدّة المتوفى عنها زوجها وعلى الإمام أن يقتله ولا يستتيبه » فمع ضعفه لكون عمّار فطحيّا وروايته من الشواذّ إنّما يدلّ على أنّه لو لم يتب لا يستتاب ، لا أنّه إذا تاب لا تقبل . وبالجملة الفرق بين الملَّي والفطريّ إنّ الأوّل يستتاب والثاني لا يجب استتابته ، روى الكافي ( في 10 ممّا مرّ عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليه السّلام : سألته عن مسلم تنصّر ، قال : يقتل ولا يستتاب ، قلت : فنصرانيّ أسلم ثمّ ارتدّ عن الإسلام ؟ قال : يستتاب ، فإن رجع وإلَّا قتل » . وأمّا ما رواه في أوّله حسنا « عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام : سألته عن المرتدّ فقال : من رغب عن الإسلام وكفر بما أنزل اللَّه على محمّد صلَّى اللَّه عليه وآله بعد