طلَّق عليها اليهوديّة والنّصرانيّة قبل أن تنقضي عدّة المسلمة له عليها سبيل أن يردّها إلى منزله ؟ قال : نعم » .
وروى ( في 4 من باب الحرّ يتزوّج الأمة ، 34 من نكاحه ) « عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللَّه ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته هل للرّجل أن يتزوّج النّصرانيّة على المسلمة والأمّة على الحرّة ؟ فقال : لا تتزوّج واحدة منهما على المسلمة وتتزوّج المسلمة على الأمة والنّصرانيّة ، وللمسلمة الثلثان وللأمة والنصرانيّة الثلث » .
وفي خبره 7 « عن يونس عنهم عليهم السّلام : لا ينبغي للمسلم الموسر أن يتزوّج الأمة إلَّا أن لا يجد حرّة ، فكذلك لا ينبغي له أن يتزوّج امرأة من أهل الكتاب إلَّا في حال الضرورة حيث لا يجد مسلمة حرّة ولا أمة » .
وروى ( في ذبائح أهل كتابه ، 15 من أبواب ذبائحه في خبره 4 ) « عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام : سألته عن نصارى العرب أتوكل ذبيحتهم ؟ فقال :
كان عليّ بن الحسين عليهما السّلام ينهى عن ذبائحهم وصيدهم ومناكحتهم » .
وروى في آخر معيشته « عن الفضل بن أبي قرّة ، عن الصّادق عليه السّلام أتت الموالي أمير المؤمنين عليه السّلام فقالوا : نشكو إليك هؤلاء العرب - إلى - قال عليه السّلام :
يا معشر الموالي إنّ هؤلاء قد صيّروكم بمنزلة اليهود والنّصارى يتزوّجون إليكم ولا يزوّجونكم - الخبر » .
وروى التّهذيب ( في 5 من أخبار باب من يحرم نكاحهنّ بالأسباب ) « عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام : سألته عن نكاح اليهوديّة والنصرانيّة ، فقال : لا بأس به أما علمت أنّه كان تحت طلحة بن عبيد اللَّه يهوديّة على عهد النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله » .
ومنها يظهر صراحة الأخبار الدّالَّة على الجواز في الدّوام دون الأخبار الدّالَّة على العدم فإنّها ظاهرة في الكراهة .
وروى الكافي ( في باب ما يجب فيه التعزير ، 48 من حدوده في خبره 8 )
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 471
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٤٧١