تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
ثمّ « عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام : لا تزوّج اليهوديّة ولا النصرانيّة على المسلمة » . ثمّ « عن الحسن بن الجهم : قال لي أبو الحسن الرّضا عليه السّلام : يا أبا محمّد ما تقول في رجل يتزوّج نصرانيّة على مسلمة ؟ قلت : جعلت فداك وما قولي بين يديك ؟ قال : لتقولنّ ، فإنّ ذلك تعلم به قولي ، قلت : لا يجوز تزويج النصرانيّة على مسلمة ولا غير مسلمة ، قال : لم ؟ قلت : لقول اللَّه عزّ وجلّ * ( « ولا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ » ) * قال : فما تقول في هذه الآية * ( « والْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ » ) * ؟ قلت : قوله * ( « ولا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ » ) * نسخت هذه الآية ، فتبسّم ثمّ سكت » . ثمّ « عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السّلام : لا ينبغي نكاح أهل الكتاب ، قلت : جعلت فداك وأين تحريمه ، قال قوله تعالى * ( « ولا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ » ) * . ثمّ « عن زرارة ، عنه عليه السّلام : سألته عن قوله تعالى * ( « والْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ » ) * فقال : هذه منسوخة بقوله * ( « ولا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ » ) * . ثمّ « عن محمّد بن مسلم ، عنه عليه السّلام - في خبر - : ولا ينبغي للمسلم أن يتزوّج يهوديّة ولا نصرانيّة وهو يجد مسلمة حرّة أو أمة » ثمّ رواه بإسناد آخر عنه ، عنه عليه السّلام مستقلا . ثمّ « عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السّلام : سألته عن رجل له امرأة نصرانيّة ، له أن يتزوّج عليها يهوديّة ؟ فقال : إنّ أهل الكتاب مماليك للإمام وذلك موسّع منّا عليكم خاصّة فلا بأس أن يتزوّج ، قلت : فإنّه يتزوّج أمة قال : لا يصلح أن يتزوّج ثلاث إماء فإن تزوّج عليهما حرّة مسلمة ولم تعلم أنّ له امرأة نصرانيّة ويهوديّة ، ثمّ دخل بها فإنّ لها ما أخذت من المهر فإن شاءت أن تقيم بعد معه أقامت ، وإن شاءت أن تذهب إلى أهله ذهبت - إلى - قلت : فإن