تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 467

مساهمون:

ص٤٦٧
الصّادق عليه السّلام - إلى - وسئل عن الرّجل يقذف امرأته ، قال : يلاعنها ، ثمّ يفرّق بينهما ، فلا تحلّ له أبدا - الخبر » . وروى العلل ( في بابه 288 ) « عن مروان بن دينار ، عن الكاظم عليه السّلام قلت : لأيّ علَّة لا تحلّ الملاعنة لزوجها الذي لا عنها أبدا ؟ قال : لتصديق الأيمان لقولهما باللَّه » . وأمّا الخرساء فروى الكافي ( في 9 من أخبار لعانه المتقدّم ) حسنا « عن الحلبيّ ، ومحمّد بن مسلم ، عن الصّادق عليه السّلام في رجل قذف امرأته وهي خرساء قال : يفرّق بينهما » . وفي خبره 18 صحيحا « عن أبي بصير : سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل قذف امرأته بالزّنا وهي خرساء صمّاء لا تسمع ما قال ، قال : إن كان لها بيّنة فشهدوا عند الإمام جلد الحدّ وفرّق بينهما ، ثمّ لا تحلّ له أبدا ، وإن لم تكن لها بيّنة فهي حرام عليه ما أقام معها ولا إثم عليها منه » ، ورواه الفقيه ( في 11 من حدّ قذفه ) . ورواه التّهذيب ( في 34 من لعانه ) مثله ، ولكن نقل العامليّ والوافي عنه « خرساء أو صمّاء » ولعلّ الشارح أشار إليه بقوله : « فلا نصّ عليه بخصوصه يعتدّ به » بأنّه في التّهذيب لكن رواه الكافي والفقيه بالعطف بالواو . وروى في 20 منها « عن محمّد بن مروان ، عنه عليه السّلام في المرأة الخرساء كيف يلاعنها زوجها ؟ قال : يفرّق بينهما ولا تحلّ له أبدا » وقال الشّارح « الحق الفقيه بذلك قذف المرأة زوجها الأصمّ فحكم بتحريمها عليه مؤبّدا حملا على قذفه لها وهو مع غرابته قياس لا نقول به » . قلت : أشار إلى قوله الفقيه في حدّ قذفه بعد خبره العاشر « وقال الصّادق عليه السّلام قاذف اللَّقيط يحدّ » أو المرأة إذا قذف زوجها وهو أصمّ يفرّق بينهما ، ثمّ لا تحلّ له أبدا « لكنّه من الشّارح غريب فأين رأى الصدوق عمل بالقياس وإنّما ورد به خبر رواه الكافي والتّهذيب روى الأوّل ( في 19 من أخبار لعانه ) » عن الحسن - أي ابن محبوب - عن بعض أصحابه ، عن الصّادق عليه السّلام في امرأة
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 467 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )