وأمّا ما عن تفسير العيّاشيّ في خبر عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام ، وفي آخر عنه عن الباقر عليه السّلام وفي آخر ، عن سماعة مضمرا : « التسريح هي التطليقة الثالثة » ، وروى خبر أبي بصير الكافي في أوّل تفسير طلاق سنّته ، ورواه التّهذيب عن الكافي ، في أوّل أحكام طلاقه ، والظاهر أنّ « الثانية » في نسخة الكافي مصحّف « الثالثة » لنقل التّهذيب له عنه « الثالثة » كالعيّاشيّ ، ونقله العامليّ عن نسخة أيضا وكذلك الوافي فالمراد أنّه ليس بمخيّر في « الثالثة » ولكن روى الفقيه في 4 من أخبار طلاق عدّته ، عن الحسن بن فضّال ، عن الرّضا عليه السّلام سألته عن العلَّة الَّتي من أجلها لا تحلّ المطلَّقة للعدّة لزوجها حتّى تنكح زوجا غيره ، فقال : إنّ اللَّه عزّ وجلّ إنّما أذن في الطلاق مرّتين فقال عزّ وجلّ :
* ( الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ) * ، يعني في التطليقة الثالثة - الخبر » .
ورواه في العلل ( في 276 من جزئه الثاني ) والعيون ( في بابه 31 ) والظاهر أنّ الأصل « والتسريح بإحسان في التطليقة الثالثة » بقرينة تلك الأخبار ، ولأنّه لا معنى لأن يجعل الإمساك بالمعروف في الثالثة ، ثمّ المراد من كون التسريح بإحسان في الثالثة أنّ التخيير بين الإمساك والتسريح في الأولى والثانية وأمّا في الثالثة فيتعيّن فيها التسريح بإحسان .
( العاشرة : تحرم الملاعنة أبدا وكذا الصماء والخرساء إذا قذفها زوجها بما يوجب اللَّعان )
( 1 ) أمّا الملاعنة فروى الكافي ( في باب المرأة الَّتي تحرم على الرّجل فلا تحلّ له أبدا ، 82 من نكاحه في خبره الأوّل ، عن زرارة وداود بن سرحان وأديم بيّاع الهرويّ ، عن الصّادق عليه السّلام : الملاعنة إذا لا عنها زوجها لم تحلّ له أبدا - الخبر » .
وفي خبره التاسع « عن أبي بصير عنه عليه السّلام أنّه قال : في رجل نكح امرأة وهي في عدّتها - إلى - والملاعنة لا تحلّ له أبدا » .
وروى ( في اللَّعان ، 73 من طلاقه في خبره ، 6 ) « عن الحلبيّ ، عن