تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
سئل عن إفتائه بذلك قال : إنّه من رأيه ولو كان سمعه من زرارة كما في هذا الخبر لم لم يقل هو رواية زرارة . قلت : لو كان الخبر منحصرا بخبر ابن بكير لكان جوابه وجيها ولكن عرفت دلالة أخبار أخرى لم يكن ابن بكير في طريقها ودلالتها العرفيّة واضحة وهي تكفي ولو صحّ تأويلاته لخرج أكثر الأدلَّة عن كونها أدلَّة . وأمّا ما رواه الإستبصار ( في أوّل باب طلاق الَّتي لم يدخل بها ) « عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما السّلام : إذا طلَّق المرأة الَّتي لم يدخل بها بانت بواحدة » . ثمّ « عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام : إذا طلَّق الرّجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس عليها عدّة تزوّج من ساعتها إن شاءت وتبينها تطليقة واحدة - الخبر » . ثمّ « عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام إذا تزوّج الرّجل المرأة ، ثمّ طلَّقها قبل أن يدخل بها فليس عليها عدّة وتزوّج متى شاءت من ساعتها وتبينها تطليقة واحدة » فالمراد بها أنّه كما لا يجوز لمن طلَّق الثلاث الرّجوع لأنّه يحتاج إلى محلَّل كذلك لا يجوز الرّجوع لمن لم يدخل في أوّل مرّة لعدم عدّة على زوجتها ، ولا دلالة فيها على المدّعى بنفي ولا إثبات . ثمّ روى « عن عبد اللَّه بن سنان ، عن الصّادق عليه السّلام في امرأة طلَّقها زوجها ثلاثا قبل أن يدخل بها ، قال : لا تحلّ حتّى تنكح زوجا غيره » وحمله على العقد ثلاثا والطلاق ثلاثا بدون دخول . ثمّ روى خبر محمّد بن مسلم والحلبيّ « عن الصّادق عليه السّلام في رجل طلَّق امرأته ثلاثا ، ثمّ تركها حتّى انقضت عدّتها ، ثمّ تزوّجها ، ثمّ طلَّقها من غير أن يدخل بها ، ثمّ تزوّجها ، ثمّ طلَّقها من غير أن يدخل بها حتّى فعل ذلك بها ثلاثا ، قال : لا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره » ، ثمّ رواه عن محمّد بن - مسلم فقط ، عنه عليه السّلام ، ثمّ روى « عن طربال ، عنه عليه السّلام : سألته عن رجل طلَّق امرأته تطليقة قبل أن يدخل بها وأشهد على ذلك وأعلمها ، قال : قد بانت منه