تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
كلَّهم من [ عن ظ ] أبي جعفر عليه السّلام ومن [ عن ظ ] ابنه بعد أبيه عليهما السّلام بصفة ما قالوا وإن لم أحفظ حروفه غير أنّه لم يسقط جمل معناه أنّ الطلاق الذي أمر اللَّه به في كتابه - إلى - وإن مضت ثلاثة قروء قبل أن يراجعها فهي أملك بنفسها ، فإن أراد أن يخطبها مع الخطَّاب خطبها ، فإن تزوّجها كانت عنده على تطليقتين وما خلا هذا فليس بطلاق « ثمّ روى خبر المعلَّى الأوّل عن الكافي وحمله على ما إذا كانت تزوّجت في البين واستشهد له بخبر رفاعة المتقدّم عن الكافي ، ثمّ روى خبر عبد اللَّه بن المغيرة المتقدّم عن الكافي عن غيره بدون قوله في ذيله » ومتى - إلخ « ثمّ روى في 9 من أخباره » عن كتاب أحمد الأشعريّ بإسناده ، عن عبد اللَّه بن سنان إذا طلَّق الرّجل امرأته فليطلَّق على طهر بغير جماع بشهود ، فإن تزوّجها بعد ذلك فهي عنده على ثلاث وبطلت التطليقة الأولى ، وإن طلَّقها اثنتين ثمّ كفّ عنها حتّى تمضي الحيضة الثالثة بانت منه بثنتين ، وهو خاطب من الخطَّاب ، فإن تزوّجها بعد ذلك فهي عنده على ثلاث تطليقات وبطلت الاثنتان ، فإن طلَّقها ثلاث تطليقات علي العدّة لم تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره » . ونقله عن كتاب الصفّار « عن أحمد الأشعريّ بإسناده عن ابن سنان ، عن الصّادق عليه السّلام وحمله على ما لو تزوّجها زوج في البين ، ثمّ روى في 26 من أخباره خبر ابن بكير ، عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام : « الطَّلاق الذي يحبّه اللَّه والذي يطلَّق الفقيه ، وهو العدل بين المرأة والرّجل أن يطلَّقها في استقبال الطهر بشهادة شاهدين وإرادة من القلب ثمّ يتركها حتّى تمضى ثلاثة قروء ، فإذا رأت الدّم في أوّل قطرة من الثالثة وهو آخر القروء لأنّ الأقراء وهي الأطهار فقد بانت منه وهي أملك بنفسها ، فإن شاءت تزوّجت وحلَّت له بلا زوج فإن فعل هذا بها مائة مرّة هدم ما قبله وحلَّت بلا زوج وإن راجعها قبل أن تملك نفسها ، ثمّ طلَّقها ثلاث مرّات يراجعها ويطلَّقها لم تحلّ له إلَّا بزوج « وقال : « وهو وإن كان صريحا غير قابل للتأويل لكن في طريقه ابن بكير الذي لمّا