تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
« أبو عبد اللَّه عليه السّلام يهدم الثلاث ولا يهدم الواحدة الثّنتين » ! و « رواية رفاعة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام هو الذي احتجّ به ابن بكير » . ورواه التّهذيب في ما يأتي والاستبصار في أوّل طلاقه إلى « من الرّأي » بدون ذيله « ومتى - إلخ » ، ولكن نقله الوافي عن الكافي وجعل التّهذيبين مثله ونقله الوسائل مثل التّهذيبين وجعل الكافي مثلهما . ثمّ لا يخفى تحريف قوله : « ومتى - إلى - كما كانت » فإنّه لو لم يكن محرّفا كان مطلبا مسلما بقوله ( كذلك أجيز ابن بكير وغيره ) ولا وجه لأن يعترض عليه عبد اللَّه بن المغيرة « برواية من » فيقول : « هذا ممّا رزق اللَّه » والظاهر أنّ الأصل أنّه كما لو طلَّقها زوجها فبانت منه فتزوّجها آخر فطلَّقها فتزوّجها الأوّل تكون عنده مستقبلة ، كذلك لو تزوّجها زوجها بعد العدّة لأنّ زوجها الأوّل زوج تزوّج آخر . وكيف كان فروى الكافي أيضا ( في 4 من أخبار باب تفسير طلاق السنّة ، 8 من طلاقه ) خبر أبي بصير الآتي عن التّهذيب ، وروى في آخره « عن عبد اللَّه ابن سنان ، عن الصّادق عليه السّلام : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : إذا أراد الرّجل الطلاق طلَّقها [ في ] قبل عدّتها بغير جماع فإنّه إذا طلَّقها واحدة ثمّ تركها حتّى يخلو أجلها إن شاء أن يخطب مع الخطَّاب فعل فإن راجعها قبل أن يخلو أجلها أو بعده كانت عنده على تطليقة فإن طلَّقها الثانية أيضا فشاء أن يخطبها مع الخطَّاب إن [ كان ] تركها حتّى يخلو أجلها ، فإن شاء راجعها قبل أن ينقضي أجلها فإن فعل فهي عنده على تطليقتين ، فإنّ طلَّقها الثالثة فلا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره - الخبر » . ورواه التّهذيب في 5 من أخبار ما يأتي ، عن كتاب الحسين بن - سعيد ، وفيه « ثمّ تركها حتّى يخلو أجلها أو بعده فهي عنده على تطليقة فإن طلَّقها الثانية وشاء أن يخطبها مع الخطَّاب إن كان تركها حتّى خلا أجلها وإن شاء راجعها قبل أن ينقضي أجلها فإن فعل فهي عنده على تطليقتين - الخبر » . ورواه في 3 من أخبار أوّل طلاق الاستبصار مثل الكافي ولا يخلو على كلّ رواية