تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
من إجمال وتحريف . ونقله الوسائل عن الشّيخ مطلقا مثل التّهذيب ، والظاهر كونه دالَّا على اشتراط طلاق العدّة في المحلَّل لما يأتي من خبره الآخر الذي كالصريح في ذلك ، وذهب إلى التعميم القمّي والشّيخ والقاضي وابن حمزة وابن زهرة والحليّ وبه أفتى في الرّضوي . وروى التّهذيب ( في 3 من أخبار أحكام طلاقه ، 4 من طلاقه ) « عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن طلاق السنّة فقال : طلاق السنّة إذا أراد الرّجل أن يطلَّق امرأته ثمّ يدعها إن كان قد دخل بها حتّى تحيض ثمّ تطهر ، فإذا طهرت طلَّقها واحدة بشهادة شاهدين ، ثمّ يتركها حتّى تعتدّ ثلاثة قروء ، فإذا مضت ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة - إلى - فإن تزوّجها بمهر جديد كانت عنده على اثنتين باقيتين ، وقد مضت الواحدة ، فإن هو طلَّقها واحدة أخرى على طهر بشهادة شاهدين ، ثمّ يتركها حتّى تمضى أقراؤها من قبل أن يراجعها فقد بانت منه بالثنتين وملكت أمرها وحلَّت للأزواج - إلى - فإن هو تزوّجها تزويجا جديدا بمهر جديد كانت معه على واحدة باقية وقد مضت ثنتان ، فإن أراد أن يطلَّقها طلاقا لا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره ، تركها حتّى إذا حاضت وطهرت أشهد على طلاقها ، تطليقة واحدة ، ثمّ لا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره - الخبر » وقال بعده : « الذي تضمّن هذا الحديث من أنّه إذا طلَّقها ثلاث تطليقات لا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره هو المعتمد عندي والمعمول عليه لأنّه موافق لظاهر كتاب اللَّه عزّ وجلّ * ( « الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ » ) * - إلى - فإن طلَّقها - يعني الثالثة - فلا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره » ولم يفصّل بين طلاق السنّة والعدّة فينبغي أن تكون الآية على عمومها ويكون الخبر مؤيّدا مؤكَّدا . وروى في 4 منها « عن عمر بن أذينة ، عن زرارة وبكير ومحمّد بن مسلم وبريد العجليّ والفضيل بن يسار وإسماعيل الأزرق ومعمر بن يحيى بن سام
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 462 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )