ذلك شاهدين ، ثمّ تركتها حتّى إذا كادت أن تنقضي عدّتها راجعتها ودخلت بها وتركتها حتّى إذا طمثت وطهرت طلَّقتها على طهر من غير جماع بشاهدين ثمّ تركتها حتّى إذا كان قبل أن تنقضي عدّتها راجعتها ودخلت بها حتّى إذا طمثت وطهرت طلَّقتها على طهر بغير جماع بشهود وإنّما فعلت ذلك بها [ ل ] أنّه لم يكن لي بها حاجة » .
وروى عنه أيضا « عن الصّادق عليه السّلام قلت له : المرأة الَّتي لا تحلّ لزوجها حتّى تنكح زوجا غيره ؟ قال : هي الَّتي تطلَّق ، ثمّ تراجع ، ثمّ تطلَّق ، ثمّ تراجع ، ثمّ تطلَّق ، فهي الَّتي لا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره ، وقال : الرّجعة بالجماع وإلَّا فإنّما هي واحدة » .
وروى بأسانيد منها الصحيح « عن أبي بصير أيضا قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام :
المرأة الَّتي لا تحلّ لزوجها حتّى تنكح زوجا غيره ؟ قال : هي الَّتي تطلَّق ثمّ تراجع ، ثمّ تطلَّق ، ثمّ تراجع ثمّ تطلَّق الثالثة فهي الَّتي لا تحلّ لزوجها حتّى تنكح زوجا غيره ، ويذوق عسيلتها » .
والظاهر أنّ الأصل فيه وفي سابقه واحد وإن كان في آخره اختلاف لفظيّ وإنّما اختلافه بالإسناد .
وروى بعده ( في باب ما يهدم الطلاق وما لا يهدم ، 17 من طلاقه ) « عن معلَّى بن خنيس ، عن الصّادق عليه السّلام في رجل طلَّق امرأته ثمّ لم يراجعها حتّى لفظيّ وإنّما اختلافه بالإسناد .
وروى بعده ( في باب ما يهدم الطلاق وما لا يهدم ، 17 من طلاقه ) « عن معلَّى بن خنيس ، عن الصّادق عليه السّلام في رجل طلَّق امرأته ثمّ لم يراجعها حتّى حاضت ثلاث حيض ثمّ تزوجها ، ثمّ طلَّقها فتركها حتّى حاضت ثلاث حيض من غير أن يراجعها - يعني يمسّها - قال : له أن يتزوّجها أبدا ما لم يراجع ويمسّ » .
و « عن معلَّى بن خنيس أيضا بإسناد آخر عنه عليه السّلام : في رجل طلَّق امرأته ، ثمّ لم يراجعها حتّى حاضت ثلاث حيض ، ثمّ تزوّجها ، ثمّ طلَّقها فتركها حتّى حاضت ثلاث حيض ، ثمّ تزوجها ، ثمّ طلَّقها من غير أن يراجعها ، ثمّ تركها حتّى حاضت ثلاث حيض ، قال : له أن يتزوّجها أبدا ما لم يراجع ويمس ، وكان ابن بكير وأصحابه يقولون هذا ، فأخبرني عبد اللَّه
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 459
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٤٥٩