تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧
و « عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في أمة طلَّقها زوجها تطليقتين ، ثمّ وقع عليها فجلده » . ثمّ إنّ المصنّف أطلق « المطلَّق ثلاثا » وقيّد « المطلَّقة تسعا » بقوله : « للعدّة » دلالة على أنّه لا يشترط في الأوّل كونه للعدّة بل ولو كان للسنّة ولم يشر هو ولا الشّارح إلى خلاف لكن الأصل في عملهما عدم عنوان المختلف المسألة غفلة فإنّ كتابه مختلف الشيعة ولم يعنون هذا فظنّوا عدم الخلاف مع أنّه خلافيّ « ذهب الصدوق ففي فقيهه ومقنعه وهدايته والمفيد والدّيلميّ إلى اشتراط كون الطَّلاق للعدّة فيه أيضا ، وأمّا الكافي فغير معلوم اختياره فروى ( في باب المرأة الَّتي تحرم على الرّجل فلا تحلّ له أبدا ، 82 من نكاحه في خبره الأوّل ) » عن زرارة بن أعين وداود بن سرحان وأديم بيّاع الهرويّ عن الصّادق عليه السّلام قال : الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحلّ له أبدا - إلى - والذي يطلَّق الطلاق الذي لا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره ثلاث مرّات وتزوّج ثلاث مرّات لا تحلّ له أبدا - الخبر » . وفي خبره 7 « عن جميل بن درّاج ، عن الصّادق عليه السّلام وعن إبراهيم بن - عبد الحميد ، عنه ، وعن الكاظم عليهما السّلام : إذا طلَّق الرّجل المرأة فتزوّجت ثمّ طلَّقها زوجها فتزوّجها الأوّل ثمّ طلَّقها فتزوّجت رجلا ، ثمّ طلَّقها فتزوّجها الأوّل ثمّ طلَّقها الزّوج الأوّل هذا ثلاثا لم تحلّ له أبدا » والمراد بقوله « إذا طلَّق الرّجل المرأة » - أي ثلاثا - وبقوله : « ثمّ طلَّقها » أيضا ثلاثا كما صرّح به أخيرا . وروى في آخره خبر جميل ، عن الصّادق عليه السّلام فقط دون إبراهيم بن - عبد الحميد بإسناده الثاني ، عنه فقط « القمّي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عنه » دون الأوّل محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل ، عن ابن أبي عمير ، عنه ، وهو تكرار وإن كان في لفظه اختلاف يسير فإنّه هكذا « إذا طلَّق الرّجل المرأة فتزوّجت رجلا ثمّ طلَّقها فتزوّجها الأوّل ، ثمّ طلَّقها فتزوّجت رجلا ، ثمّ طلَّقها فتزوّجها
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 457 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )