تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤
أخرى قبل أن تنقضي عدّة المتوفّاة فقال ؟ : إذا ماتت فليتزوّج متى أحبّ » . وتعبيره « في عدّتها » وقوله « قبل أن تنقضي عدّة المتوفّاة » كما ترى فالمتوفّاة ليس فيها عدّة على الزوج وإنّما في وفاة الزوج على المرأة عدّة الوفاة ولعلَّه بتوهّم أنّ في مثله أيضا يراعي عدّة الوفاة . وأمّا في نكاح الأخت فروى الكافي ( في باب الجمع بين الأختين ، 84 من نكاحه في خبره 6 ) « عن أبي الصّباح الكنانيّ ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أيحلّ له أن يخطب أختها قبل أن تنقضي عدّتها ؟ فقال : إذا برئت عصمتها ولم يكن له رجعة فقد حلّ له أن يخطب أختها - الخبر » . وفي 7 منه « عن الحلبيّ ، عنه عليه السّلام في رجل طلَّق امرأته أو اختلعت أو بانت إله أن يتزوّج بأختها ؟ قال : فقال : إذا برئت عصمتها ولم يكن عليها رجعة فله أن يخطب أختها » . وأمّا ما رواه بعده « عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام في رجل طلَّق امرأته وهي حبلى أيتزوّج أختها قبل أن تضع ؟ قال : لا يتزوّجها حتّى يخلو أجلها » وبعده عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي إبراهيم عليه السّلام : سألته عن رجل طلَّق امرأته أيتزوّج أختها ؟ قال : لا حتّى تنقضي عدّتها « فالمراد منهما ما لو كان الطلاق رجعيّا كما هو المنصرف منه من الطلاق المطلق ، ويشهد له أنّ في ذيل الثاني » وسألته عن رجل كانت له امرأة فهلكت أيتزوّج أختها ؟ فقال : من ساعته إن أحبّ » . وأمّا خبر يونس المتقدّم في آخر العنوان السابق فكأنّه حكم مختصّ بالمتعة فمع أنّه بعد انقضاء الأجل في المتعة لا رجعة للرّجل على المرأة لكن تضمّن عدم جواز نكاح أختها إلَّا بعد عدّتها ولعلَّه لأنّه ما دامت في العدّة يمكن أن يزيدها في الأجل . وبالخبر أفتى الصدوق وهو المفهوم من الكافي وإليه مال الشيخ فقال