تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
بعد الإفتاء بأنّ من طلَّق بائنا جاز أن يتزوّج الأخت ، ثمّ روى خبر الحلبيّ وخبر زرارة المتقدّم ( في 43 و 44 من أخبار باب من أحلّ اللَّه نكاحه ) فأمّا المتمتّعة فقد روى فيها أنّه إذا انقضى أجلها فلا يجوز العقد على أختها إلَّا بعد انقضاء عدّتها « ثمّ نقل رواية الكافي عن يونس قال : قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن عليه السّلام ، وقال : وروى الحسين بن سعيد أيضا قال : قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن الرّضا عليه السّلام : جعلت فداك - إلخ » مثل ما مرّ . وروى الفقيه ( في 21 من أخبار متعته ) « عن عليّ بن أبي حمزة قال : قرأت في كتاب رجل تزوّج بامرأة متعة إلى أجل مسمّى فإذا انقضى الأجل بينهما هل يحلّ له أن يتزوّج بأختها ؟ فقال : لا يحلّ له حتّى تنقضي عدّتها » . وعن نوادر أحمد الأشعريّ أيضا قال : قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن الرّضا عليه السّلام : مثله ، وهو غريب بأن يكون أربعة قرء كلَّهم ذلك ثمّ تقييد الحسين ابن سعيد وأحمد الأشعريّ أبا الحسن عليه السّلام بالرّضا عليه السّلام ينافيه رواية عليّ بن - أبي حمزة ذلك فإنّه واقفيّ لم يرو عن الرّضا عليه السّلام وإطلاق ما في الكافي وفي الفقيه ينصرف إلى الكاظم عليه السّلام . وأمّا قول المصنّف بكون ذلك على كراهة شديدة فقال الشّارح : « للنهي عن تزويجها مطلقا في صحيحة زرارة عن الصّادق عليه السّلام : إذا جمع الرّجل أربعا فطلَّق إحديهنّ فلا يتزوّج الخامسة حتّى تنقضي عدّة المرأة الَّتي طلَّقت ، وقال : لا يجمع ماءه في خمس وحمل النّهي على الكراهة جمعا « فيقال له : إنّ الخبر ليس خبر زرارة فقط بل خبره وخبر محمّد بن مسلم رواه الكافي ( في أوّل باب الذي عنده أربع نسوة فيطلَّق واحدة ، 83 من نكاحه ) ورواه التّهذيب ( في 69 من أخبار باب من أحلّ اللَّه نكاحه ) وليس بصحيح بل حسن لكون إبراهيم ابن هاشم في طريقه ، وليست الأخبار المطلقة منحصرة به فمرّ في أوّل هذه - أي المسألة الثامنة - خبر محمّد بن قيس الكافي ذلك ، وخبر عليّ بن أبي حمزة ، وروى الكافي ( في 31 من نوادر نكاحه ) » عن محمّد بن أحمد بن مطهّر