خبري البزنطيّ المتقدّمين صحيحين تبع فيه المختلف ومن أين صحّتهما فلم يذكر الشّيخ في تهذيبيه طريقا له إلى البزنطيّ ولم يذكر هنا الشّيخ أخذه من أيّ كتاب للبزنطيّ وإنّما يفهم من فهرسته أنّ طريقه إلى جامعه صحيح دون نوادره ، ومن أين أنّه لم ينقلهما عن نوادره ، وممّا حملنا الاحتياط في الخبر عليه يظهر ضعف قوله « والخبر الأخير ليس بصريح في جواز مخالفة الاحتياط » كما أنّ قوله « المختلف لم يصرّح بالفتوى » أيّ أثر لتصريحه وعدمه بعد كون المسألة بتلك المثابة وإنّما حصل للقاضي شبهة مع أنّ المختلف قال في الاستدلال « لنا - إلخ » وهو دليل على اختياره المشهور وإلَّا لقال احتجّ المشهور ، وبالجملة كلام الشّارح هنا في غاية السقوط .
( وبملك اليمين )
( 1 ) لأنّه لم يقيّد تعالى قوله جلّ وعلا * ( « أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ » ) * كما قيّد * ( « إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ » ) * بقوله جلّ ثناؤه * ( « فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وثُلاثَ ورُباعَ » ) * .
وروى الكافي ( في أوّل باب أنّهنّ بمنزلة الإماء ، 95 من نكاحه ) « عن عمر بن أذينة ، عن الصّادق عليه السّلام قلت له : كم تحلّ من المتعة ؟ قال : هنّ بمنزلة الإماء » .
( الثامنة : إذا طلق ذو النصاب رجعيّا لم يجز له التزويج دائما حتى تخرج المطلَّقة من العدة )
( 2 ) روى الكافي ( في أوّل باب الذي عنده أربع نسوة فيطلَّق واحدة ) « عن زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، عن الصّادق عليه السّلام إذا جمع الرّجل أربعا وطلَّق إحديهنّ فلا يتزوّج الخامسة حتّى تنقضي عدّة المرأة الَّتي طلَّقت وقال : لا تجمع الرّجل ماءه في خمس » .
ثمّ « عن عليّ بن أبي حمزة ، عن الكاظم عليه السّلام : سألته عن الرّجل يكون له أربع نسوة فيطلَّق إحديهنّ أيتزوّج مكانها أخرى ؟ قال : لا حتّى تنقضي عدّتها » .
ثمّ « عن محمّد بن قيس ، عن الباقر عليه السّلام في رجل كانت تحته أربع نسوة