فطلَّق واحدة ثمّ نكح أخرى قبل أن تستكمل المطلَّقة العدّة ، قال : فليلحقها بأهلها حتّى تستكمل المطلَّقة أجلها - الخبر « ورواها التّهذيب ( في 69 من باب من أحلّ اللَّه نكاحه ، 4 من نكاحه ) عن الكافي .
( وكذا تزويج الأخت دائما ومتعة )
( 1 ) روى الكافي ( في باب الجمع بين الأختين من الحرائر والإماء ، 84 من نكاحه ، في خبره 8 ) « عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام في رجل طلَّق امرأته وهي حبلى أيتزوّج أختها قبل أن تضع ؟
قال : لا يتزوّجها حتّى يخلو أجلها » .
ثمّ عن عليّ بن أبي حمزة ، عن الكاظم عليه السّلام : سألته عن رجل طلَّق امرأته أيتزوّج أختها ؟ قال : لا حتّى تنقضي عدّتها » .
ولم يختصّ تحريم التزوّج بالأخت بكون نكاح المرأة أوّلا دائما ، بل ولو كان متعة ، فروى الكافي ( في 5 ممّا مرّ ) « عن يونس قال : قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن الرّضا عليه السّلام جعلت فداك الرّجل يتزوّج المرأة متعة إلى أجل مسمّى فينقضي الأجل بينهما هل له أن ينكح أختها من قبل أن تنقضي عدّتها ؟ فكتب : لا يحلّ له أن يتزوّجها حتّى تنقضي عدّتها » .
( ولو كان بائنا جاز على كراهية شديدة )
( 2 ) أمّا في نكاح الخامسة فروى الفقيه ( في 47 من باب ما أحلّ اللَّه عزّ وجلّ من النكاح ، 26 من نكاحه ) « عن سنان بن طريف ، عن الصّادق عليه السّلام : سئل عن رجل كن له ثلاث نسوة ثمّ تزوّج امرأة أخرى فلم يدخل بها ، ثمّ أراد أن يعتق أمة ويتزوّجها ؟ فقال :
إن هو طلَّق الَّتي لم يدخل بها فلا بأس أن يتزوّج أخرى من يومه ذلك ، وإن طلَّق من الثلاث النّسوة اللَّائي دخل بهنّ واحدة لم يكن له أن يتزوّج امرأة أخرى حتّى تنقضي عدّة المطلَّقة « ، ورواه التّهذيب في 156 من أخبار زيادات فقه نكاحه .
وروى الحميريّ في قربه « عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليه السّلام : سألته عن رجل كانت له أربع نسوة فماتت إحداهنّ هل يصلح له أن يتزوّج في عدّتها
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 453
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٤٥٣