تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
صاحب الأربع نسوة يتزوّج منهنّ ما شاء بغير وليّ ولا شهود فإذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق ويعطيها الشيء اليسير وعدّتها حيضتان وإن كانت لا تحيض فخمسة وأربعون يوما - فأتيت بالكتاب أبا عبد اللَّه عليه السّلام فعرضت عليه فقال : صدق وأقرّ به ، قال ابن أذينة : وكان زرارة بن أعين يقول هذا ويحلف أنّه لحق إلَّا أنّه كان يقول : إن كانت تحيض فحيضة وإن كانت لا تحيض فحيضة وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف » . وروى عن عبيدة بن زرارة ، عن أبيه ، عن الصّادق عليه السّلام : ذكرت له المتعة أهي من الأربع ؟ فقال : تزوّج منهنّ ألفا فإنهنّ مستأجرات » . وروى الفقيه في 13 من أخبار متعته 45 من نكاحه ) « عن الفضيل بن - يسار ، عن الصّادق عليه السّلام عن المتعة ، فقال : هي كبعض إمائك » وطريقه إليه حسن . وفي تفسير العيّاشيّ « عن عبد السلام ، عن الصّادق عليه السّلام : قلت له : ما تقول في المتعة - إلى - قلت : جعلت فداك أهي من الأربع ؟ قال : ليست من الأربع إنّما هي إجارة - الخبر » . وأمّا ما رواه التّهذيب ( في 47 من أخبار تفصيل أحكام نكاحه ، 3 من نكاحه ) « عن عمّار السّاباطيّ ، عن الصّادق عليه السّلام عن المتعة ، قال : هي أحد الأربعة » فعمّار فطحيّ ولو جمع ما رواه من الشواذّ لكان كتابا ، وقد جمعنا مقدارا منها في كتابنا في الرّجال . وأمّا ( ما رواه في 48 منها ) « عن كتاب البزنطيّ عن أبي الحسن عليه السّلام : سألته عن الرّجل يكون عنده المرأة أيحلّ له أن يتزوّج بأختها متعة ؟ قال : لا ، قلت : حكى زرارة عن الباقر عليه السّلام إنّما هي مثل الإماء يتزوّج ما شاء ؟ قال : لا هي من الأربع « فخبر مختلّ حيث إنّ ظاهره نقل حكاية زرارة شاهدا للتزوّج بأخت مرأته متعة لكون المتعة مثل الإماء مع أنّ الجمع بين الأختين لا تختصّ حرمته بالحرائر بل يجيء في الإماء » . نعم رواه قرب الحميريّ وكأنّه جمع بين هذا الخبر وخبره الآتي بما