صاحب الأربع نسوة يتزوّج منهنّ ما شاء بغير وليّ ولا شهود فإذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق ويعطيها الشيء اليسير وعدّتها حيضتان وإن كانت لا تحيض فخمسة وأربعون يوما - فأتيت بالكتاب أبا عبد اللَّه عليه السّلام فعرضت عليه فقال : صدق وأقرّ به ، قال ابن أذينة : وكان زرارة بن أعين يقول هذا ويحلف أنّه لحق إلَّا أنّه كان يقول : إن كانت تحيض فحيضة وإن كانت لا تحيض فحيضة وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف » .
وروى عن عبيدة بن زرارة ، عن أبيه ، عن الصّادق عليه السّلام : ذكرت له المتعة أهي من الأربع ؟ فقال : تزوّج منهنّ ألفا فإنهنّ مستأجرات » .
وروى الفقيه في 13 من أخبار متعته 45 من نكاحه ) « عن الفضيل بن - يسار ، عن الصّادق عليه السّلام عن المتعة ، فقال : هي كبعض إمائك » وطريقه إليه حسن .
وفي تفسير العيّاشيّ « عن عبد السلام ، عن الصّادق عليه السّلام : قلت له : ما تقول في المتعة - إلى - قلت : جعلت فداك أهي من الأربع ؟ قال : ليست من الأربع إنّما هي إجارة - الخبر » .
وأمّا ما رواه التّهذيب ( في 47 من أخبار تفصيل أحكام نكاحه ، 3 من نكاحه ) « عن عمّار السّاباطيّ ، عن الصّادق عليه السّلام عن المتعة ، قال : هي أحد الأربعة » فعمّار فطحيّ ولو جمع ما رواه من الشواذّ لكان كتابا ، وقد جمعنا مقدارا منها في كتابنا في الرّجال .
وأمّا ( ما رواه في 48 منها ) « عن كتاب البزنطيّ عن أبي الحسن عليه السّلام : سألته عن الرّجل يكون عنده المرأة أيحلّ له أن يتزوّج بأختها متعة ؟ قال : لا ، قلت : حكى زرارة عن الباقر عليه السّلام إنّما هي مثل الإماء يتزوّج ما شاء ؟ قال :
لا هي من الأربع « فخبر مختلّ حيث إنّ ظاهره نقل حكاية زرارة شاهدا للتزوّج بأخت مرأته متعة لكون المتعة مثل الإماء مع أنّ الجمع بين الأختين لا تختصّ حرمته بالحرائر بل يجيء في الإماء » .
نعم رواه قرب الحميريّ وكأنّه جمع بين هذا الخبر وخبره الآتي بما
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 449
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٤٤٩