وروى الكافي ( في باب ما يحلّ للمملوك ، 118 من نكاحه ) « عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام : سألته عن العبد يتزوّج أربع حرائر ؟ قال : لا ولكن يتزوّج حرّتين وإن شاء تزوّج أربع إماء » .
وعن زرارة ، عن أحدهما عليهما السّلام : سألته عن المملوك كم يحلّ له أن يتزوّج ، قال : حرّتان أو أربع إماء « وحيث أنّ المسألة إجماعيّة لم نستقص الأخبار .
( كل ذلك بالدّوام أما المتعة فلا حصر له على الأصحّ )
( 1 ) روى الكافي ( في باب إنّهنّ بمنزلة الإماء وليست من الأربع ، 95 من نكاحه حسنا كالصحيح « عن عمر بن أذينة ، عن الصّادق عليه السّلام قلت له : كم تحلّ من المتعة ؟ قال : هنّ بمنزلة الإماء » .
وصحيحا « عن بكر بن محمّد الأزديّ قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن المتعة أهي من الأربع ؟ فقال : لا » .
وصحيحا « عن زرارة قال : قلت : ما تحلّ من المتعة قال : كم شئت » .
وروى « عن أبي بصير : سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن المتعة أهي من الأربع ؟
قال : لا ولا من السبعين » . ورواه الفقيه في 12 من متعته عن حمّاد عنه ، وطريقه إلى حمّادين صحيح .
و « عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام في المتعة قال : ليست من الأربع لأنّها لا تطلَّق ولا ترث وإنّما هي مستأجرة » . ورواه التّهذيب ( في 46 من تفصيل أحكام نكاحه ) وفيه « عن عبد الحميد الطائيّ ، عن محمّد بن مسلم » وليس في الكافي « الطائيّ » وزاد « وعدّتها خمسة وأربعون ليلة » . وروى حسنا ، عن عمر بن أذينة ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشميّ قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المتعة فقال : الق عبد الملك بن جريج فسيلة عنها ، فإن عنده منها علما ، فلقيته فأملى عليّ منها شيئا كثيرا في استحلالها فكان في ما روى لي ابن جريج قال : ليس فيها وقت ولا عدد إنّما هي بمنزلة الإماء يتزوّج منهنّ كم شاء
و
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 448
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٤٤٨