تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
« عن زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، عن الصّادق عليه السّلام : إذا جمع الرّجل أربعا وطلَّق إحديهنّ فلا يتزوّج الخامسة حتّى تنقضي عدّة المرأة الَّتي طلَّقت وقال : لا يجمع الرّجل ماءه في خمس » . وفي آخره « عن جميل بن درّاج عنه عليه السّلام في رجل تزوّج خمسا في عقدة ، قال : يخلَّي سبيل أيّتهن شاء ويمسّك الأربع » . وروى ( في باب غيرة النساء ، 146 من نكاحه ) « عن عثمان بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن الصّادق عليه السّلام : ليس الغيرة إلَّا للرجال وأمّا النساء فإنّما ذلك منهنّ حسد والغيرة للرّجال ، ولذلك حرّم اللَّه على النّساء إلَّا زوجها وأحلّ للرّجال أربعا وإنّ اللَّه أكرم من أن يبتليهنّ بالغيرة ويحلّ للرّجال معها ثلاثا » . و « عن سعد الجلَّاب ، عنه عليه السّلام : إنّ اللَّه عزّ وجلّ لم يجعل الغيرة للنساء ، وإنّما تغار المنكرات منهنّ ، وأمّا المؤمنات فلا ، إنّما جعل اللَّه الغيرة للرّجال لأنّه أحلّ للرّجل أربعا وما ملكت يمينه ، ولم يجعل للمرأة إلَّا زوجها ، فإذا أرادت معه غيره كانت عنده اللَّه زانية » . وروى العلل ( في باب العلَّة الَّتي من أجلها أحلّ للرّجل أن يتزوّج أربع - إلخ ، 271 من أبوابه ) « عن محمّد بن سنان أنّ الرّضا عليه السّلام كتب إليه في ما كتب من جواب مسائله علَّة تزويج الرّجل أربعة نسوة وتحريم أن يتزوّج المرأة أكثر من واحد لأنّ الرّجل إذا تزوّج أربع نسوة كان الولد منسوبا إليه ، والمرأة لو كان لها زوجان أو أكثر من ذلك لم يعرف الولد لمن هو إذ هم مشتركون في نكاحها وفي ذلك فساد الأنساب والمواريث والمعارف ، قال محمّد ابن سنان ومن علل النساء الحرائر وتحليل أربع نسوة لرجل واحد إنّهنّ أكثر من الرّجال - إلى - وعلَّة تزويج العبد اثنتين لا أكثر أنّه نصف رجل حرّ في النكاح والطلاق لا يملك نفسه ولا له مال إنّما ينفق عليه مولاه وليكون ذلك فرقا بينه وبين الحرّ وليكون أقلّ لاشتغاله عن خدمة مواليه » .
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 447 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )