تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
أصحاب الصّادق عليه السّلام كما صرّح به الكشيّ ورجال الشّيخ دون إبراهيم لعدم ذكره في رجال وعدم الوقوف على روايته عن الصّادق عليه السّلام في موضع آخر . ومن أخبار المسألة ما رواه الكافي في باب المحرم المتقدّم « عن معاوية ابن عمّار قال : المحرم لا يتزوّج ولا يزوّج فان فعل فنكاحه باطل » . وعن سماعة ، عن الصّادق عليه السّلام : لا ينبغي للرّجل الحلال أن يزوّج محرما وهو يعلم أنّه لا يحلّ له ، قلت : فان فعل فدخل بها المحرم ؟ قال : إن كانا عالمين فإنّ على كلّ واحد منهما بدنة وعلى المرأة إن كانت محرمة بدنة ، وإن لم تكن محرمة فلا شيء عليها إلَّا أن تكون قد علمت أنّ الذي تزوّجها محرم ، فإن كانت علمت ، ثمّ تزوّجته فعليها بدنة » . وروى التّهذيب ( في 41 من أخبار باب الكفّارة المتقدّم ) « عن ابن - سنان ، عن الصّادق عليه السّلام : ليس للمحرم أن يتزوّج ولا يزوّج فإن تزوّج أو زوّج محلا فتزويجه باطل » . و ( في 42 منه ) « عن أبي الصّباح الكنانيّ ، عنه عليه السّلام : سألته عن محرم يتزوّج ؟ قال : نكاحه باطل » . و ( في 47 منه ) « عن محمّد بن قيس ، عن الباقر عليه السّلام قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل ملك بضع امرأة وهو محرم قبل أن يحلّ فقضى أن يخلَّي سبيلها ولم يجعل نكاحه شيئا حتّى يحلّ ، فإذا أحلّ خطبها فإن شاء أهلها زوّجوه وإن شاؤوا لم يزوّجوه [ لا يزوّجوه ظ ] وهو محمول على مجرّد العقد مع الجهل » ومقتضى الجمع بينها أنّ مع العلم يحصل التحريم بمجرّد العقد وأنّ مع الجهل لا يحصل بمجرّده ، وأمّا مع الجهل والدّخول فغير معلوم .
( السابعة : لا يجوز للحر أن يجمع زيادة على الأربع حرائر أو حرتين وأمتين أو ثلاث حرائر وأمة ولا للعبد أن يجمع أكثر من أربع إماء أو حرتين أو حرة وأمتين ولا تباح له ثلاث إماء وحرة ) ( 1 ) روى الكافي ( في أوّل باب الذي عنده أربع نسوة - إلخ ، 83 من نكاحه )