( السادسة : لو عقد المحرم بفرض أو نفل بحج أو عمرة على أنثى عالما بالتحريم حرمت أبدا بالعقد وان جهل لم يحرم وان دخل بها )
( 1 ) قال الشارح : « لكن يقع عقده فاسدا فله العود إليه بعد الإحلال ، هذا هو المشهور ، ومستنده رواية زرارة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام الدّالَّة بمنطوقها على حكم العلم وبمفهومها على غيره .
قلت : الرواية ليست رواية زرارة فقط بل روايته مع داود بن سرحان وأديم بياع الهرويّ فروى الكافي ( في باب المرأة الَّتي تحرم على الرّجل فلا تحلّ له أبدا ، 82 من نكاحه ) « عن زرارة بن أعين وداود بن سرحان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، وعبد اللَّه بن بكير ، عن أديم بيّاع الهرويّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : الملاعنة - إلى - والمحرم إذا تزوّج وهو يعلم أنّه حرام عليه لم تحلّ له أبدا » .
والأصل في جعله خبر زرارة فقط « المختلف » والشّارح تبعه . ورواه التّهذيب عن الكافي في 30 من أخبار باب من يحرم نكاحهنّ بالأسباب .
ويدلّ عليه أيضا ما رواه الكافي ( في باب المحرم يتزوّج أو يزوّج ، 102 من حجّه في خبره 3 ) « عن إبراهيم بن الحسن ، عن الصّادق عليه السّلام أنّ المحرم إذا تزوّج وهو محرم فرّق بينهما ، ثمّ لا يتعاودان أبدا » بحمله على العلم .
وروى التّهذيب ( في باب الكفّارة عن خطأ المحرم ) بعد قوله « فإن عقد المحرم وهو عالم بتحريم ذلك يفرّق بينهما ولا تحلّ له أبدا » « عن أديم بن الحرّ الخزاعيّ ، عن الصّادق عليه السّلام أنّ المحرم إذا تزوّج وهو محرم فرّق بينهما ولا يتعاودان أبدا - الخبر » . رواه في 45 من أخبار بابه وروى خبر إبراهيم بعده .
وروى الخصال ( في باب 34 ) « عن إبراهيم بن عبد الرّحمن ، عن الكاظم عليه السّلام قال : سئل أبي عمّار حرّم اللَّه عزّ وجلّ من الفروج في القرآن
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 444
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٤٤٤