« قلت لأبي الحسن عليه السّلام : نساء أهل المدينة فواسق فأتزوّج منها ؟ قال : نعم » كما لا يخفى ، ويمكن أن يكون الأصل « سألت أبا الحسن عليه السّلام عن نساء أهل المدينة - إلخ » فحرّف بما في الخبر .
وروى قرب الحميريّ ، عن عليّ بن رئاب ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن المرأة الفاجرة يتزوّجها الرّجل المسلم ؟ قال : نعم وما يمنعه ، ولكن إذا فعل فليحصن بابه مخافة الولد » .
وذهب المفيد والدّيلميّ بحرمتها مع إصرارها على الزّنا ، والأخبار المتقدّمة لا تنافي قولهما ، وأيضا الولد يلحق به لأنّها فراشه ، ومن أين كونه ولده إذا كانت مصرّة وإن كان في الظاهر ملحقا به ، وأمّا قول المختلف في الجواب - وتبعه الشارح - « إنّ الزّاني لا نسب له » فكما ترى فزياد كان ملحقا بعبيد لا بأبي سفيان لكن قال أبو سفيان : أنا وضعته في امّه ويشهد له أعمال زياد .
( الخامسة : من أوقب غلاما أو رجلا حرمت على الموقب أم الموطوء وأخته وبنته ولو سبق العقد على الفعل لم تحرم [ لم يحرمن - ظ - ] . )
( 1 ) روى الكافي ( في باب الرّجل يفسق بالغلام فيتزوّج ابنته أو أخته ، 75 من نكاحه ) « عن حمّاد بن عثمان ، عن الصّادق عليه السّلام : قلت : رجل أتى غلاما أتحلّ له أخته ؟ فقال : إن كان ثقب فلا » ثمّ « عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عنه عليه السّلام في رجل يعبث بالغلام ، قال : إذا أوقب حرمت عليه ابنته وأخته » ، ورواه التّهذيب في ما يأتي في 44 وفيه بدل « عن بعض أصحابنا » « عن رجل » وبدل « ابنته وأخته » « أخته وابنته » .
و « عن موسى بن سعدان ، عن بعض رجاله قال : كنت عند أبي عبد اللَّه عليه السّلام فأتاه رجل فقال له : جعلت فداك ما ترى في شابّين كانا مصطحبين فولد لهذا غلام وللآخر جارية أيتزوّج ابن هذا ابنته هذا ؟ فقال : نعم سبحان اللَّه لم لا يحلّ