حازم ، عن الصّادق عليه السّلام : في رجل كان بينه وبين امرأة فجور - إلى - وإن كان جماعا فلا يتزوّج ابنتها وليتزوّجها هي إن شاء » .
وروى الفقيه ( في 41 من أخبار باب ما أحل اللَّه عزّ وجلّ من النكاح ) « عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام - في خبر - وقال : لا بأس إذا زنى رجل بامرأة أن يتزوّج بها بعد ، وضرب مثل ذلك مثل رجل سرق من تمر نخلة ، ثمّ اشتراها بعد - الخبر » .
وروى التّهذيب ( في باب القول في الرّجل يفجر بالمرأة ) ثمّ يبدو له في نكاحها 7 من نكاحه في خبره الأوّل ) « عن هاشم بن المثنّى قال : كنت عند أبي عبد اللَّه عليه السّلام جالسا فدخل عليه رجل فسأله عن الرّجل يأتي المرأة حراما أيتزوّجها ، قال : نعم وأمّها [ أ ] وبنتها » .
وروى قرب الحميريّ « عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليه السّلام : سألته عن رجل زنا بامرأتين إله أن يتزوّج بواحدة منهما ؟ قال : نعم لا يحرّم حلالا حرام » قلت : ولعلّ « بامرأتين » محرّف « بأختين » وإلَّا فيجوز أن يتزوّج بهما أيضا وأمّا الأختان فلا يجوز إلَّا بواحدة منهما .
وأمّا كراهتها مطلقا له ولغيره فروى الكافي في ما مرّ في أوّله عن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن الرّجل يحلّ له أن يتزوّج امرأة كان يفجر بها ، فقال : إن آنس منها رشدا فنعم وإلَّا فليراودنّها على الحرام فإن تابعته فهي عليه حرام ، وإن أبت فليتزوّجها » .
وفي 4 « عن إسحاق بن جرير ، عن الصّادق عليه السّلام قلت له : الرّجل يفجر بالمرأة ، ثمّ يبدو له في تزويجها هل يحلّ له ذلك ؟ قال : نعم إذا هو اجتنبها حتّى تنقضي عدّتها يبدو له في تزويجها هل يحل له ذلك ؟ قال : نعم إذا هو اجتنبها حتّى تنقضي عدّتها باستبراء رحمها من ماء الفجور ، فله أن يتزوّجها ، وإنّما يجوز له أن يتزوّجها بعد أن يقف على توبتها » .
وروى قبله ( في باب الزّاني والزانية ) « عن زرارة ، عن الصّادق عليه السّلام سألته عن قوله تعالى * ( « الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً » ) * قال : هنّ نساء
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 440
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٤٤٠