المرأة في عدّتها وهو يعلم لا تحلّ له أبدا » .
ثمّ « عن الحلبيّ عنه عليه السّلام : إذا تزوّج الرّجل المرأة في عدّتها ودخل بها لم تحلّ له أبدا ، عالما كان أو جاهلا ، وإن لم يدخل بها حلَّت للجاهل ولم تحلّ للآخر » .
ثمّ « عن عبد الرّحمن بن الحجّاج ، عن الكاظم عليه السّلام : سألته عن الرّجل يتزوّج المرأة في عدّتها بجهالة أهي ممّن لا تحلّ له أبدا ؟ فقال : لا ، أمّا إذا كان بجهالة فليتزوّجها بعد ما تنقضي عدّتها وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك ، فقلت : بأيّ الجهالتين يعذر ، بجهالته أن يعلم أنّ ذلك محرّم عليه أم بجهالته أنّها في عدّة ، فقال : إحدى الجهالتين أهون من الأخرى ، الجهالة بأنّ اللَّه حرّم ذلك عليه وذلك بأنّه لا يقدر على الاحتياط معها ، فقلت : فهو في الأخرى معذور ، قال : نعم إذا انقضت عدّتها فهو معذور في أن يتزوّجها ، فقلت : فإن كان أحدهما متعمّدا والآخر بجهل ؟ فقال : الذي تعمّد لا يحلّ له أن يرجع إلى صاحبه أبدا » .
ثمّ « عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن المرأة الحبلى يموت زوجها فتضع وتزوّج [ تتزوّج ظ ] قبل أن تمضي لها أربعة أشهر وعشرا ، فقال :
إن كان دخل بها فرّق بينهما ، ثمّ لم تحلّ له أبدا واعتدّت بما بقي عليها من الأوّل واستقبلت عدّة أخرى من الآخر ثلاثة قروء ، وإن لم يكن دخل بها فرّق ، واعتدّت بما بقي عليها من الأوّل وهو خاطب من الخطَّاب » .
ثمّ « عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام قلت له : المرأة الحبلى يتوفّى عنها زوجها فتضع وتتزوّج قبل : أن تعتدّ أربعة أشهر وعشرا ، فقال : إن كان الذي تزوّجها دخل بها فرّق بينهما ولم تحلّ له أبدا ، واعتدّت بما بقي عليها من عدّة الأوّل واستقبلت أخرى من الأخرى ثلاثة قروء . وإن لم يكن دخل بها فرّق بينهما وأتمّت ما بقي من عدّتها وهو خاطب من الخطَّاب » .
ثمّ « عن سليمان بن خالد قال : سألته عن رجل تزوّج امرأة في عدّتها
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 433
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٤٣٣