( فعلى الأول لا يباح الا بعدم الطول وخوف العنت ، وتكفي الأمة الواحدة ، وعلى الثاني اثنتان )
( 1 ) ذهب إلى عدم الجواز العمانيّان والمفيد وفي المبسوطين والقاضي لكن قال المفيد والقاضي : لو فعل أثم وينعقد العقد ، وإلى الجواز مع الكراهة وذهب الصدوقان والحلبي والنهاية وابن حمزة والأصل فيه قوله تعالى * ( « ومَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ ، وا للهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَناتٍ غَيْرَ مُسافِحاتٍ ولا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ ، فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ، وأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وا للهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ » ) * .
وروى الكافي ( في باب الحرّ يتزوّج الأمة ، 34 من نكاحه في خبره الأوّل ) « عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام في الحرّ يتزوّج الأمة ؟ قال : لا بأس إذا اضطرّ إليها » .
وفي خبره الخامس « عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام : سألت عن الرّجل يتزوّج الأمة ، قال : لا إلَّا أن يضطرّ إلى ذلك » .
وفي خبره السادس « عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن الصّادق عليه السّلام :
لا ينبغي أن يتزوّج الرّجل الحرّ المملوكة اليوم إنّما كان ذلك حيث قال اللَّه عزّ وجلّ * ( « ومَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا » ) * - والطول المهر - ومهر الحرّة اليوم مهر الأمة أو أقلّ » .
ثمّ « عن يونس عنهم عليه السّلام : لا ينبغي للمسلم الموسر أن يتزوّج الأمة إلَّا أن لا يجد حرّة ، فكذلك لا ينبغي له أن يتزوّج امرأة من أهل الكتاب إلَّا في حال الضرورة حيث لا يجد مسلمة حرّة ولا أمة » .
ثمّ « عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام : لا ينبغي للحرّ أن يتزوّج الأمة وهو يقدر على الحرّة - الخبر » .
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 431
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٤٣١