تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
قال : يفرّق بينهما وإن كان دخل بها فلها المهر بما استحلّ من فرجها ويفرّق بينهما فلا تحلّ له أبدا وإن لم يكن دخل بها فلا شيء لها من مهرها » . وفي الثّامن « عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام : سألته عن الرّجل يتزوّج المرأة في عدّتها ، قال : إن كان دخل بها فرّق بينهما ولم تحلّ له أبدا وأتمّت عدّتها من الأوّل وعدّة أخرى من الآخر ، وإن لم يكن دخل بها فرّق بينهما ، وأتمّت عدّتها من الأوّل ، وكان خاطبا من الخطَّاب » . وفي 9 « عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام في رجل نكح امرأة وهي في عدّتها ؟ قال : يفرّق بينهما ، ثمّ تقضي عدّتها ، فإن كان دخل بها فلها المهر بما استحلّ من فرجها ويفرّق بينهما ، وإن لم يكن دخل بها فلا شيء لها - الخبر » . وفي 10 « عن إسحاق بن عمّار ، عن الكاظم عليه السّلام : قلت : بلغنا عن أبيك أنّ الرّجل إذا تزوّج المرأة في عدّتها لم تحلّ له أبدا ، فقال : هذا إذا كان عالما فإذا كان جاهلا فارقها وتعتدّ ، ثمّ يتزوّجها نكاحا جديدا » . وروى ( في باب أمّهات الأولاد ، - إلخ - 78 من نكاحه ) « عن إسحاق بن عمّار ، عن الكاظم عليه السّلام عن الأمة يموت سيّدها ؟ قال : تعتدّ عدّة المتوفّى عنها زوجها ، قلت : فإنّ رجلا تزوّجها قبل أن تنقضي عدّتها ، قال : يفارقها ثمّ يتزوّجها نكاحا جديدا بعد انقضاء عدّتها ، قلت : فأين ما بلغنا عن أبيك في الرّجل إذا تزوّج المرأة في عدّتها لم تحلّ له أبدا ، قال : هذا جاهل » . وروى التّهذيب ( في 36 من باب من يحرم نكاحهن بالأنساب ، 5 من نكاحه ) « عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام : في المرأة تزوّجت قبل أن تنقضي عدّتها ؟ قال : يفرّق بينهما وتعتدّ عدّة واحدة منهما جميعا » . وفي 37 « عنه ، عنه عليه السّلام في امرأة فقدت أو نعي إليها فتزوّجت ، ثمّ قدم زوجها بعد ذلك ، قال : تعتدّ منهما جميعا ثلاثة أشهر عدّة واحدة وليس للأخير أن يتزوّجها أبدا » .