تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
وروى التّهذيب ( في 2 من أخبار باب العقود على الإماء ، 9 من أبواب نكاحه ) « عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام : سألته عن الرّجل يتزوّج المملوكة ، قال : إذا اضطرّ إليها فلا بأس » قلت : والأخبار كالآية ظاهرة في الكراهة . ويدلّ على الجواز أخبار جواز تزويج الحرّة على الأمة ، وأخبار عدم تزويج الأمة على الحرّة ، وأخبار تزويج الحرّة وعنده أمة ولا تعلم الحرّة ، وقد تقدّمت في المسألة السّابقة . وفي خبر الحلبيّ المروي في الكافي في الباب المتقدّم « عن الصّادق عليه السّلام » وإن اجتمعت عندك حرّة وأمة فللحرّة يومان وللأمة يوم ولا يصلح نكاح الأمة إلَّا بإذن مواليها » . وفي خبر عبد الرّحمن بن أبي عبد اللَّه المروي ثمة « عنه عليه السّلام : وللمسلمة الثلثان ، وللأمة والنصرانيّة الثلث » . وفي خبر أبي بصير المروي ثمة « عنه عليه السّلام : فللحرّة يومان وللأمة يوم » . ويدلّ على الجواز أيضا أخبار نكاح الحرّ أمتين . وروى الكافي ( في باب نكاح الذّمّيّة ، 33 من نكاحه ) حسنا « عن أبي بصير ، عن الباقر عليه السّلام : سألته عن رجل له امرأة نصرانيّة ، له أن يتزوّج عليها يهوديّة ؟ فقال : إنّ أهل الكتاب مماليك للإمام وذلك موسّع منّا عليكم خاصّة فلا بأس أن يتزوّج ، قلت : فإنّه يتزوّج أمة ؟ قال : لا يصلح أن يتزوّج ثلاث إماء - الخبر » .
( الثالثة : من تزوج امرأة في عدتها ، بائنة كانت أو رجعية ، عالما بالعدة والتحريم بطل العقد وحرمت عليه أبدا وان جهل أحدهما أو جهلهما حرمت ان دخل بها ) ( 1 ) روى الكافي ( في باب المرأة الَّتي تحرم على الرّجل فلا تحلّ له أبدا ، 82 من نكاحه أوّلا ) « عن زرارة ، وداود بن - سرحان وأديم بياع الهرويّ ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - والذي يتزوّج