سوطا ونصف ، ثمن حدّ الزّاني وهو صاغر » .
وفي ( 64 من أخبار ما أحلّ اللَّه عزّ وجلّ من نكاح الفقيه ، 26 من نكاحه ) « وقضى أمير المؤمنين عليه السّلام أن تنكح الحرّة على الأمة ولا تنكح الأمة على الحرّة - الخبر » .
وفي 69 « وقال أبو جعفر عليه السّلام : تزوّج الأمة على الأمة ولا تزوّج الأمة على الحرّة ، وتزوّج الحرّة على الأمة - الخبر » .
ويدلّ على جوازه مع الإذن خبر حذيفة بن منصور المتقدّم « رجل تزوج أمة على حرّة لم يستأذنها ، قال : يفرّق بينهما » ومفهومه عدم التفريق مع استيذانها ، وأمّا وقف العقد على إجازتها فإنّه شأن كلّ عقد فضوليّ .
وأمّا الخبر الأوّل والثاني في المنقول من الكافي وفي الثاني من التّهذيب بلفظ البطلان فالمراد مع عدم الرّضا ، فالنساء لا يرضين بضرّة حرّة فكيف بأمة .
وأمّا قول الشارح « لرواية سماعة عن الصّادق عليه السّلام » فأشار إلى رواية التّهذيب في 43 ممّا مرّ « عن سماعة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : عن رجل تزوّج أمة على حرّة فقال : إن شاءت الحرّة أن تقيم مع الأمة أقامت وإن شاءت ذهبت إلى أهلها ، قال : قلت له : فإن لم ترض بذلك وذهبت إلى أهلها أله عليها سبيل إذا لم ترض بالمقام ، قال : لا سبيل له عليها إذا لم ترض حين تعلم - الخبر » لكن فيه تحريف والصحيح رواية الكافي له في 3 ممّا مرّ « عنه ، عنه عليه السّلام في رجل تزوّج امرأة حرّة وله امرأة أمة ولم تعلم الحرّة أنّ له امرأة أمة ، قال : إن شاءت الحرّة أن تقيم مع الأمة أقامت وإن شاءت ذهبت إلى أهلها - الخبر » فترى أنّ التّهذيب بدّل سؤال سماعة « في رجل تزوّج امرأة حرّة وله امرأة أمة ولم تعلم الحرّة أنّ له امرأة أمة » بقوله « عن رجل تزوّج أمة على حرّة » وحينئذ فيكون جوابه عليه السّلام لتزوّج الحرّة على أمة بدون اطلاع الحرّة بأنّه يكون لها حقّ الفسخ ، لا إذا تزوّج الأمة على الحرّة فإنّه إذا لم ترض يكون عقد الأمة باطلا لا أنّ للجرّة حقّ الفسخ في نكاح نفسها . ورواه نوادر الأشعريّ أيضا مثل
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 428
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٤٢٨