الأولى ، قال : إن كان يبيعها لحاجة ولا يخطر على قلبه من الأخرى شيء فلا أرى بذلك بأسا ، وإن كان إنّما يبيعها ليرجع إلى الأولى فلا ولا كرامة » .
ورواه التّهذيب في 53 منه .
وفي 9 منها « عن عليّ بن أبي حمزة ، عن الكاظم عليه السّلام - في خبر - : وسألته عن رجل ملك أختين أيطأهما جميعا ؟ قال : يطأ إحديهما وإذا وطئ الثانية حرمت عليه الأولى الَّتي وطئ حتّى تموت الثانية أو يفارقها ، وليس له أن يبيع الثانية من أجل الأولى ليرجع إليها إلَّا أن يبيع لحاجة أو يتصدّق بها أو تموت » .
ورواه التّهذيب في 54 منه .
وروى في آخره صحيحا « عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام : قلت له : الرّجل يشتري الأختين فيطأ إحديهما ثمّ يطأ الأخرى بجهالة ، قال : إذا وطئ الأخرى بجهالة لم تحرم عليه الأولى وإن وطئ الأخرى وهو يعلم أنّها تحرم حرمتا عليه جميعا » . ورواه التّهذيب في 55 منه . ورواه الفقيه في 2 من باب الجمع بين أختين مملوكتين ، وفيه « ثمّ يطأ الأخرى » بدون بجهالة .
وروى أوّلا « عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام : سألته عن رجل كانت عنده أختان مملوكتان فوطىء إحديهما ، ثمّ وطئ الأخرى ، قال : إذا وطئ الأخرى فقد حرمت عليه الأولى حتّى تموت الأخرى ، قلت : إن باعها أتحلّ له الأولى ؟ قال : إن كان باعها لحاجة ولا يخطر على بالة من الأخرى شيء فلا أرى بذلك بأسا ، وإن كان يبيعها ليرجع إلى الأولى فلا ولا كرامة » .
وروى التّهذيب ( في 48 من أخبار باب من أحلّ اللَّه نكاحه ، 4 من نكاحه ) « عن عبد اللَّه سنان ، عن الصّادق عليه السّلام : إذا كانت عند الرّجل الأختان المملوكتان فنكح إحديهما ، ثمّ بدا له في الثانية فنكحها فليس ينبغي له أن ينكح الأخرى حتّى تخرج الأولى من ملكه يهبها أو يبيعها ، فإن وهبها لولده يجزيه » والظاهر أنّ قوله « فنكحها » محرّف « في نكاحها » كما لا يخفى .
ثمّ « عن معاوية بن عمّار ، عنه عليه السّلام : سألته عن رجل كانت عنده جاريتان
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 425
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٤٢٥