تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
( الثانية : لا يجوز أن يتزوّج أمة على حرّة إلا بإذنها ، فلو فعل بدون اذنها وقف على إجازتها ) ( 1 ) أمّا عدم الجواز بدون الإذن فروى الكافي ( في باب الحرّة يتزوّج الأمة ، 34 من نكاحه في خبره الثاني ) حسنا « عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام قال : يتزوّج الحرّة على الأمة ولا يتزوّج الأمة على الحرّة ، ونكاح الأمة على الحرّة باطل - الخبر » . ورواه التّهذيب في 39 من باب العقود على الإماء . وفي خبره 3 « عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن نكاح الأمة ، قال : تتزوّج الحرّة على الأمة ولا تتزوّج الأمة على الحرّة ، ونكاح الأمة علي الحرّة باطل » . وفي خبره الرّابع « عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللَّه ، عنه عليه السّلام : هل للرّجل أن يتزوّج النّصرانيّة على المسلمة والأمة على الحرّة ؟ فقال : لا تتزوّج واحدة منهما على المسلم ، وتتزوّج المسلمة على الأمة والنّصرانيّة ، وللمسلمة الثلثان وللأمة والنصرانيّة الثلث » . وفي آخره « عن أبي بصير ، عنه عليه السّلام - في خبر - : ولا ينبغي للحرّ أن يتزوّج الأمة على الحرّة ، ولا بأس أن يتزوّج الحرّة على الأمة فإن تزوّج الحرّة على الأمة ، فللحرّة يومان وللأمة يوم » . وروى التّهذيب ( في 40 ممّا مرّ « عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الحسن عليه السّلام : لا يجوز نكاح الأمة على الحرّة ، ويجوز نكاح الحرّة على الأمة فإذا تزوّجها فالقسم للحرّة يومان وللأمة يوم » . وفي 41 « عن الحسن بن زياد ، عن الصّادق عليه السّلام : تزوّج الحرّة على الأمة ولا تزوّج الأمة على الحرّة ، ولا النصرانيّة ولا اليهوديّة على المسلمة ، فمن فعل ذلك فنكاحه باطل » . وفي 42 « عن حذيفة بن منصور ، عنه عليه السّلام : سألته عن رجل تزوّج أمة على حرّة لم يستأذنها ، قال : يفرّق بينهما ، قلت : عليه أدب ؟ قال : نعم اثنى عشر