تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
أبا عبد اللَّه عليه السّلام وفيه « ما لم يكن جماع » ، والظاهر صحّة كلّ منهما بكون « كان » ناقصة وتامّة . وأمّا زيادة التّهذيب « عليّ بن يقطين » فالظاهر زيادته لأنّ عليّ بن يقطين لم يرو عن غير الكاظم عليه السّلام وإن قال النّجاشيّ روى عن الصّادق عليه السّلام حديثا واحدا ، فإنّ مراد النّجاشيّ بحديثه الواحد ما رواه الكافي والكشيّ عنه « قال : رأيت أبا عبد اللَّه عليه السّلام في الرّوضة وعليه جبّة خزّ سفر جليّة » . لا هذا . ويدلّ على كونهما مثلين أيضا حرمة أو كراهة ما رواه التّهذيب ( في 85 من أخبار زيادات نكاحه ) « عن يونس ، عن رجل عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن أدنى ما إذا فعله الرّجل بامرأة لم تحلّ لابنه ولا لأبيه ؟ قال : الحدّ في ذلك المباشرة ظاهرة أو باطنة ممّا يشبه مسّ الفرجين » . ورواه الإستبصار في ما يأتي وفيه « عن يونس ، عنه عليه السّلام » والصحيح ما في التّهذيب . وما رواه الإستبصار ( في باب ما يحرّم جارية الأب على الابن أو جارية الابن على الأب ، في خبره الرّابع ) « عن عليّ بن يقطين ، عن العبد الصالح عليه السّلام عن الرّجل يقبّل الجارية يباشرها من غير جماع داخل أو خارج أتحلّ لابنه أو لأبيه ؟ قال : لا بأس » ورواه التّهذيب في 47 سراريه قبل عتقه . وممّا اقتصر فيه على الابن ما رواه الإستبصار في ما مرّ في أوّله ، عن عيص ابن القاسم ، عن الصّادق عليه السّلام : أدنى ما تحرّم به الوليدة تكون عند الرّجل على ولده إذا مسّها أو جرّدها « ، ورواه التّهذيب في 45 ممّا مرّ . وفي 3 من أخباره عن داود الأبزاريّ ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن رجل اشترى جارية فقبّلها ، قال : تحرم على ولده ، وقال : إن جرّدها فهي حرام على ولده « ورواه التّهذيب في 48 ممّا مرّ .
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 422 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )