تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
ليست بشرط وإلَّا لخرج أكثر الأدلَّة عن الدّلالة ، ثمّ لم يذكر حكم الجمع بين الأمّ والبنت في خبر نفيا وإثباتا ، ويمكن كونه مثل الجمع بين الأختين بتنقيح المناط . بل روى الكافي تخيّر الرّجل في الأختين إذا تزوّجهما بغير الجمع مع عدم العلم فروى ( في 2 من أخبار الباب المتقدّم ) حسنا « عن أبي بكر الحضرميّ : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : رجل نكح امرأة ثمّ أتى أرضا فنكح أختها وهو لا يعلم ؟ قال : يمسك أيّتهما شاء ، ويخلَّي سبيل الأخرى « وإن كان التّهذيب رواه في 41 ممّا مرّ ، وحمله على أنّه إن أراد إمساك الأولى صحّ بعقده الأوّل ، وإن أراد إمساك الثانية فليطلَّق الأولى ثمّ يعقد على الثانية ، وروى قبله خبر زرارة » عن الباقر عليه السّلام عن رجل تزوّج امرأة بالعراق ، ثمّ خرج إلى الشّام فتزوّج امرأة أخرى فإذا هي أخت امرأته الَّتي بالعراق ، قال : يفرّق بينه وبين الَّتي تزوّجها بالشام ، ولا يقرب المرأة حتّى تنقضي عدّة الثانية - الخبر » . لكنّه كما ترى . ( ولو وطئ إحدى الأختين المملوكتين حرمت الأخرى حتّى تخرج الأولى عن ملكه فلو وطئ الثانية فعل حراما ولم تحرم الأولى ) ( 1 ) روى الكافي ( في 6 من باب الجمع بين الأختين من الحرائر والإماء ، 84 من نكاحه ) « عن أبي الصبّاح ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - : وسئل عن رجل عنده أختان مملوكتان فوطىء إحديهما ثمّ وطئ الأخرى ؟ قال : إذا وطئ الأخرى فقد حرمت عليه الأولى حتّى تموت الأخرى ، قلت : أرأيت إن باعها ، فقال : إن كان إنّما يبيعها لحاجة ولا يخطر على بالة من الأخرى بشيء فلا أرى بذلك بأسا ، وإن كان إنّما يبيعها ليرجع إلى الأولى فلا » . ورواه التّهذيب في 52 ممّا يأتي . ثمّ « عن الحلبيّ ، عنه عليه السّلام - في خبر - وسئل عن رجل كانت عنده أختان مملوكتان فوطىء إحديهما ، ثمّ وطئ الأخرى ، قال : إذا وطئ الأخرى فقد حرمت عليه الأولى حتّى تموت الأخرى ، قلت : أرأيت إن باعها أتحلّ له
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 424 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )