تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
محرّم من شهوة ، فكره أن يمسّها ابنه » . ثمّ « عن محمّد بن مسلم ، عن الصّادق عليه السّلام إذا جرّد الرّجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحلّ لابنه » . واقتصار الثلاثة الأخيرة على الابن إنّما هو لأنّ الأغلب ميل الابن إلى جارية الأب دون العكس . ومثلها خبر عبد اللَّه بن سنان ، عن الصّادق عليه السّلام : المنقول عن نوادر أحمد الأشعريّ بلفظ « لا تحلّ لابنه إذا رأى فرجها » . وخبر أبي الصّباح عنه عليه السّلام أيضا عن الكتاب بلفظ « اشترى جارية فيقبّلها قال : لا تحلّ لولده أن يطأها » وإلَّا فالأوّل ذكرهما معا . وروى التّهذيب ( في 64 من أخبار باب السّراريّ قبل كتاب العتق ) « عن عبد اللَّه بن سنان ، عن الصّادق عليه السّلام في الرّجل تكون عنده الجارية يجرّدها وينظر إلى جسدها نظر شهوة وينظر منها إلى ما يحرم على غيره ، هل تحلّ لأبيه وإن فعل ذلك أبوه ، هل تحلّ لابنه ؟ قال : إذا نظر إليها نظر شهوة ونظر منها إلى ما يحرم على غيره لم تحلّ لابنه ، وإن فعل ذلك الابن لم تحلّ لأبيه » ورواه الفقيه في 20 من أخبار باب ما أحلّ اللَّه عزّ وجلّ من النكاح « 26 من نكاحه مع أدني اختلاف لفظيّ ، وهو ذكرهما مثلين . وروى الكافي في 7 ممّا مرّ « عن زرارة ، عن الباقر عليه السلام : إذا زنى رجل بامرأة أبيه أو جارية أبيه فإنّ ذلك لا يحرّمها على زوجها ولا تحرم الجارية على سيّدها إنّما يحرّم ذلك منه إذا أتى الجارية وهي حلال فلا تحلّ بذلك الجارية أبدا لابنه ولا لأبيه - الخبر » فحصر التأثير في الوطي الحلال . وروى التّهذيب ( في 35 من أخبار باب ما أحلّ اللَّه نكاحه ) « عن عبد الرّحمن بن الحجّاج ، وحفص بن البختريّ وعليّ بن يقطين قالوا : سمعنا أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول عن الرّجل تكون له الجارية أفتحلّ لابنه ؟ قال : ما لم يكن جماعا أو مباشرة كالجماع فلا بأس » ، ورواه الفقيه في 8 من أخباره باب أحكام المماليك والإماء بلفظ : وسأل عبد الرّحمن بن الحجّاج ، وحفص بن البختريّ