أرى للأب إذا قربها الابن أن يقع عليها » .
وأمّا ما رواه ( في الثامن من أخباره ) « عن مرازم عنه عليه السّلام : وسئل عن امرأة أمرت ابنها أن يقع على جارية لأبيه ، فوقع فقال : أثمت وأثم ابنها ، وقد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة فقلت له : أمسكها إنّ الحلال لا يفسد [ ه ] الحرام » . فحيث لم يتضمّن عدم دخول الأب فالظاهر منه دخوله ومرّ خبر عمّار أيضا في ذلك » .
( ويكره ملموسة الابن ومنظورته على الأب ، وبالعكس تحرم )
( 1 ) هذا التفصيل للمفيد وهو المفهوم من الحلبيّ ، ونسبه الدّيلميّ إلى الرّواية ، لكن لا دليل واضح عليه وذهب الصدوق والشّيخ والقاضي وابن حمزة وابن - زهرة إلى الحرمة مطلقا . وقال الحليّ بعدم الحرمة مطلقا ، وهو المفهوم ممّن لم ينقل عنه فتوى كعليّ بن بابويه والعمانيّ والإسكافيّ للأصل وقوله تعالى * ( « وأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ » ) * . والملموسة والمنظورة وراء ما عدّ تعالى .
وكيف كان فروى الكافي ( في 76 من أبواب نكاحه باب ما يحرم على الرّجل ممّا نكح ابنه وأبوه ) في خبره الثاني صحيحا « عن محمّد بن إسماعيل ابن بزيع : سألت أبي الحسن عليه السّلام عن الرّجل تكون له الجارية فيقبّلها هل تحلّ لولده ؟ قال : بشهوة ؟ قلت : نعم ، قال : ما ترك شيئا إذا قبّلها بشهوة ، ثمّ قال ابتداء منه : إن جرّدها ونظر إليها بشهوة حرمات على أبيه وابنه ، قلت : إذا نظر إلى جسدها ، فقال : إذا نظر إلى فرجها وجسدها بشهوة حرمت عليه » .
ثمّ حسنا « عن جميل بن درّاج : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : الرّجل ينظر إلى الجارية يريد شراءها ، أتحلّ لابنه ؟ فقال : نعم إلَّا أن يكون نظر إلى عورتها » .
ثمّ عن عبد اللَّه بن يحيى الكاهليّ ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - قال :
وسألته عن رجل تكون له جارية فيضع أبوه يده عليها من شهوة أو ينظر منها إلى