بلفظ « لا تزوّج بنت الأخت على خالتها إلَّا بإذنها وتزوّج الخالة على ابنة الأخت بغير إذنها » . وأمّا نقل المختلف للخبر في الثاني بلفظ « لا تزوّج العمّة ولا الخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت بغير إذنهما » ونقل عن المسالك نقله مثله فوهم في النقل ، ورواه نوادر أحمد الأشعريّ تارة بلفظ « لا تنكح ابنة الأخت على خالتها وتنكح الخالة على ابنة أختها ولا تنكح ابنة الأخ على عمّتها وتنكح العمّة على ابنة أخيها » وأخرى بلفظ « لا تنكح الجارية على عمّتها ولا على خالتها إلَّا بإذن العمّة والخالة ، ولا بأس أن تنكح العمّة والخالة على بنت أخيها وبنت أختها » فإنّ الأصل في الكلّ واحد ، خبر محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام في عدم جواز نكاح المرأة على عمّتها وخالتها إلَّا بإذنهما وعكسه لا يحتاج إلى إذن لكن نقل بألفاظ مختلفة على ما عرفت نقلا بالمعنى ، ثمّ روى الكافي « عن أبي عبيدة الحذّاء ، عن الباقر عليه السّلام أيضا » لا تنكح المرأة على عمّتها ولا على خالتها إلَّا بإذن العمّة والخالة » .
وروى ( في باب نوادر في الرّضاع ، 91 من نكاحه في خبره 11 ) صحيحا « عن أبي عبيدة ، عن الصّادق عليه السّلام : لا تنكح المرأة على عمّتها ولا على خالتها ولا على أختها من الرّضاعة - الخبر » . ورواه الفقيه في 21 ممّا مرّ . ورواه التّهذيب في 6 ممّا مرّ .
وروى الفقيه في 22 ممّا مرّ « عن مالك بن عطيّة ، عن الصّادق عليه السّلام لا تتزوّج المرأة على خالتها ، وتزوّج الخالة على ابنة أختها » . وروى العلل في ما مرّ « عن محمّد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام : إنّما نهى النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله عن تزويج المرأة على عمّتها وخالتها إجلالا للعمّة والخالة فإذا أذنت في ذلك فلا بأس » .
وروى التّهذيب ( في 5 ممّا مرّ عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليه السّلام :
سألته عن امرأة تزوّجت على عمّتها وخالتها ؟ قال : لا بأس ، وقال : تزوّج العمّة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت ولا تزوّج بنت الأخ والأخت على
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 416
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٤١٦