كانت الغلَّة والأجرة لصاحب الأرض وعلى المرتهن أن يقاصّه بذلك من ماله عليه » .
وفي المبسوط « وأمّا المنفعة فإنّ الرّهن إن كان دارا كان للراهن استيفاء السكنى بغيره بأن يعيرها أو يكريها ليس له أن يسكنها ، وقيل : إنّ له أن يسكنها والأوّل أصحّ ، والأقوى أن نقول : ليس له أن يكريها غيره مدّة الرّهن ولا أكثر منه ولا أقلّ ، ولا أن يسكنها غيره ، غير أنّه إن فعل كانت الأجرة له ولا يدخل في الرّهن » . وهو الصحيح روى الكافي ( في 13 من رهنه ، 109 من معيشته ) حسنا « عن ابن سنان ، عن الصّادق عليه السّلام : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في كلّ رهن له غلَّة أنّ غلَّته تحسب لصاحب الرّهن ممّا عليه » .
و « عن محمّد بن قيس ، عن الباقر عليه السّلام : إنّ أمير المؤمنين عليه السّلام قال في الأرض البور يرتهنها الرّجل ليس فيها ثمرة فزرعها وأنفق عليها ماله : إنّه يحتسب له نفقته وعمله خالصا ، ثمّ ينظر نصيب الأرض فيحسبه من ماله الذي ارتهن به الأرض حتّى يستوفي ماله ، فإذا استوفى ماله فليدفع الأرض إلى صاحبها » .
وروى « عن إسحاق بن عمّار ، عن الكاظم عليه السّلام - في خبر - قلت : فارتهن دارا لها غلَّة لمن الغلَّة ؟ قال : لصاحب الدّار » .
وروى التّهذيب ( في 30 من أخبار رهونه ) « عن أبي العبّاس ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - : وقضى في كلّ رهن له غلَّة أنّ غلَّته تحسب لصاحب الرّهن ممّا عليه » .
وروى الفقيه ( في 6 من أخبار رهنه ) « عن إبراهيم الكرخيّ ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن الرّجل رهن بماله أرضا أو دارا لهما غلَّة كثيرة ، فقال على الذي ارتهن الأرض والدّار بماله أن يحسب لصاحب الأرض والدّار ما أخذ من الغلَّة ويطرحه عنه من الدّين له » .
وفي 10 منها « عن محمّد بن قيس ، عن الباقر عليه السّلام : إن رهن رجل أرضا فيها ثمرة فإنّ ثمرتها من حساب ماله ، وله حساب ما عمل فيها وأنفق منها ، فإذا استوفى ماله فليدفع الأرض إلى صاحبها » .
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 41
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٤١